responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 310

و في المبسوط: و يكون ذلك بعد الزوال فإنّه أفضل، فإن رماها بين طلوع الشمس الى غروبها لم يكن به بأس [1].

و قال في الخلاف: لا يجوز الرمي أيام التشريق إلّا بعد الزوال، و قد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلّها [2].

و قال ابن أبي عقيل [3]: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس الى غروبها.

و قال عليّ بن بابويه [4] في رسالته: و مطلق لك رمي الجمار من أوّل النهار الى الزوال، و قد زوي من أوّل النهار الى آخره.

و قال ابنه في المقنع: و ارم الجمار في كلّ يوم بعد طلوع الشمس الى الزوال، و كلّما قرب من الزوال فهو أفضل [5].

و كذا في من لا يحضره الفقيه و زاد: و قد رويت رخصة من أوّل النهار الى آخره [6].

و قال المفيد في المقنعة [7] و الرسالة الغرية [8]: يكون ذلك- يعني الرمي- من عند طلوع الشمس موسّعا الى غروبها، و أفضل ذلك ما قرب من زوال الشمس.

و قال ابن الجنيد [9]: و يرميها- يعني جمرة العقبة و الجمرتين الأخيرتين- في سائر أيام منى ما بين طلوع الشمس الى غروبها، و أفضل الأوقات عند زوال الشمس و ضحوة نهار يوم النحر.


[1] المبسوط: ج 1 ص 378.

[2] الخلاف: ج 2 ص 351 المسألة 176.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] لم نعثر على رسالته.

[5] المقنع: ص 92.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 553- 554.

[7] المقنعة: ص 421- 422.

[8] لم نعثر على رسالته.

[9] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست