نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 310
و في المبسوط: و يكون ذلك بعد الزوال فإنّه أفضل، فإن رماها بين طلوع
الشمس الى غروبها لم يكن به بأس[1].
و قال في
الخلاف: لا يجوز الرمي أيام التشريق إلّا بعد الزوال، و قد روي رخصة قبل الزوال في
الأيام كلّها[2].
و قال ابن
أبي عقيل[3]: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس الى غروبها.
و قال عليّ
بن بابويه[4] في رسالته: و مطلق لك رمي الجمار من أوّل النهار الى
الزوال، و قد زوي من أوّل النهار الى آخره.
و قال ابنه
في المقنع: و ارم الجمار في كلّ يوم بعد طلوع الشمس الى الزوال، و كلّما قرب من
الزوال فهو أفضل[5].
و كذا في من
لا يحضره الفقيه و زاد: و قد رويت رخصة من أوّل النهار الى آخره[6].
و قال
المفيد في المقنعة[7] و الرسالة الغرية[8]: يكون ذلك- يعني
الرمي- من عند طلوع الشمس موسّعا الى غروبها، و أفضل ذلك ما قرب من زوال الشمس.
و قال ابن
الجنيد[9]: و يرميها- يعني جمرة العقبة و الجمرتين الأخيرتين- في
سائر أيام منى ما بين طلوع الشمس الى غروبها، و أفضل الأوقات عند زوال الشمس و
ضحوة نهار يوم النحر.