responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 309

و قال ابن الجنيد [1]: و ان خرج بعد نصف الليل فلا يضرّه أن يصبح بغيرها.

و قال ابن إدريس: و ان خرج من منى بعد نصف الليل جاز له أن يبيت بغيرها، غير أنّه لا يدخل مكة إلّا بعد طلوع الفجر على ما روي في الأخبار، و ان تمكّن أن لا يخرج منها إلّا بعد طلوع الفجر كان أفضل على تلك الرواية [2]، و هو يعطي تردّده في جواز الخروج قبل نصف الليل.

لنا: ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- و ان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تصبح في غيرها [3].

و عن عبد الغفار الجازي، عن الصادق- عليه السلام- فان خرج من منى بعد نصف الليل لم يضرّه شي‌ء [4]، و هو يدلّ على الجواز و انتفاء الكراهية، و ان كان الأفضل المبيت الى الفجر.

الفصل السادس في رمي الجمار

مسألة: قال الشيخ في النهاية: الرمي عند الزوال أفضل، فإن رماها ما بين طلوع الشمس الى غروبها لم يكن به بأس

[5].


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] السرائر: ج 1 ص 604.

[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 256 ح 868، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10 ص 206 و فيهما: ان تبيت في غير منى.

[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 258 ح 877، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 14 ج 10 ص 209.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 536.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست