نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 309
و قال ابن الجنيد[1]: و ان خرج بعد نصف الليل فلا يضرّه أن يصبح بغيرها.
و قال ابن
إدريس: و ان خرج من منى بعد نصف الليل جاز له أن يبيت بغيرها، غير أنّه لا يدخل مكة
إلّا بعد طلوع الفجر على ما روي في الأخبار، و ان تمكّن أن لا يخرج منها إلّا بعد
طلوع الفجر كان أفضل على تلك الرواية[2]، و هو يعطي تردّده
في جواز الخروج قبل نصف الليل.
لنا: ما
رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- و ان خرجت بعد نصف الليل
فلا يضرّك أن تصبح في غيرها[3].
و عن عبد
الغفار الجازي، عن الصادق- عليه السلام- فان خرج من منى بعد نصف الليل لم يضرّه شيء[4]، و هو يدلّ
على الجواز و انتفاء الكراهية، و ان كان الأفضل المبيت الى الفجر.
الفصل السادس في رمي الجمار
مسألة: قال الشيخ في النهاية:
الرمي عند الزوال أفضل، فإن رماها ما بين طلوع الشمس الى غروبها لم يكن به بأس