responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 287

و قال أبو الصلاح: و يذبح أو ينحر من الفداء لما قتله من الصيد في إحرام المتعة أو العمرة المبتولة بمكة قبالة الكعبة، و في إحرام الحج بمنى [1].

و قال سلار: كلّ ما يجب من الفدية على المحرم بالحج فإنّه يذبحه أو ينحره بمنى، و ان كان محرما بالعمرة ذبح أو نحر بمكة [2].

و قال ابن إدريس: لا يجوز أن يذبح الهدي الواجب في الحج و العمرة المتمتع بها الى الحج إلّا بمنى في يوم النحر أو بعده، فان ذبح بمكة أو بغير منى لم يجز، و ما ليس بواجب جاز ذبحه أو نحره بمكة، و إذا ساق هديا في الحج فلا يذبحه أيضا إلّا بمنى، فان ساقه في العمرة المبتولة نحره بمكة قبالة الكعبة بالحزورة [3].

و الذي رواه الشيخ- رحمه اللّه- في هذا الباب حديثان: أحدهما: عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في رجل قدم بهديه مكة في العشر، فقال: ان كان هديا واجبا فلا ينحره إلّا بمنى، و ان كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء، و ان كان أشعره أو قلّده فلا ينحره إلّا يوم الأضحى [4].

و الثاني: ما رواه [5] معاوية بن عمار في الحسن قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: أن أهل مكة أنكروا عليك انّك ذبحت هديك في منزلك بمكة، فقال: إنّ مكّة كلّها منحر [6].

قال الشيخ: و الوجه في هذا الحديث الحمل على الهدي المستحب فإنه يجوز ذبحه بمكة [7].


[1] الكافي في الفقه: ص 200.

[2] المراسم: ص 121.

[3] السرائر: ج 1 ص 594- 595.

[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 201 ح 670، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 92.

[5] ق: رواية.

[6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 202 ح 671، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 92.

[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 202 ذيل ح 671.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست