نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 287
و قال أبو الصلاح: و يذبح أو ينحر من الفداء لما قتله من الصيد في
إحرام المتعة أو العمرة المبتولة بمكة قبالة الكعبة، و في إحرام الحج بمنى[1].
و قال سلار:
كلّ ما يجب من الفدية على المحرم بالحج فإنّه يذبحه أو ينحره بمنى، و ان كان محرما
بالعمرة ذبح أو نحر بمكة[2].
و قال ابن إدريس:
لا يجوز أن يذبح الهدي الواجب في الحج و العمرة المتمتع بها الى الحج إلّا بمنى في
يوم النحر أو بعده، فان ذبح بمكة أو بغير منى لم يجز، و ما ليس بواجب جاز ذبحه أو
نحره بمكة، و إذا ساق هديا في الحج فلا يذبحه أيضا إلّا بمنى، فان ساقه في العمرة
المبتولة نحره بمكة قبالة الكعبة بالحزورة[3].
و الذي رواه
الشيخ- رحمه اللّه- في هذا الباب حديثان: أحدهما: عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد
اللّه- عليه السلام- في رجل قدم بهديه مكة في العشر، فقال: ان كان هديا واجبا فلا
ينحره إلّا بمنى، و ان كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء، و ان كان أشعره أو
قلّده فلا ينحره إلّا يوم الأضحى[4].
و الثاني:
ما رواه[5] معاوية بن عمار في الحسن قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه
السلام-: أن أهل مكة أنكروا عليك انّك ذبحت هديك في منزلك بمكة، فقال: إنّ مكّة
كلّها منحر[6].
قال الشيخ:
و الوجه في هذا الحديث الحمل على الهدي المستحب فإنه يجوز ذبحه بمكة[7].