نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 286
و ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال:
إذا ذبحت أو
نحرت فكل و اطعم، كما قال اللّه تعالى: «فَكُلُوا مِنْهٰا وَ
أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ»[1].
احتج
الآخرون بأنّ الأصل عدم الوجوب.
و الجواب:
لا دلالة للأصل مع ورود الأمر.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: جميع ما يلزم المحرم المتمتع و غير المتمتع من الهدي و الكفارات في
الإحرام
لا يجوز
ذبحه و لا نحره إلّا بمنى، و كلّ ما يلزمه في إحرام العمرة فلا ينحره إلّا بمكة[2].
و قال علي
بن بابويه[3]: كلّ ما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك أن تنحر
أو تذبح ما يلزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة قبالة الكعبة موضع النحر، و ان شئت
أخّرته الى أيام التشريق فتنحره بمنى إذا وجب عليك في متعة، و ما أتيته فيما عليك
فيه الجزاء في حج فلا تنحره إلّا بمنى، و ان كان عليك دم واجب و قلدته أو حللته أو
أشعرته فلا تنحره إلّا يوم النحر بمنى.
و قال ابن
البراج: و كلّ من كان محرما بحج وجب عليه جزاء صيد أصابه و أراد ذبحه ان نحره
فليذبحه أو ينحره بمنى، و ان كان معتمرا فعل ذلك بمكة أي موضع شاء منها، و الأفضل
أن يكون فعله لذلك بالحزورة مقابل الكعبة، و ما يجب على المحرم بعمرة مفردة من
كفارة ليست من كفارة صيد فإنّه يجوز له ذبحها أو نحرها بمنى[4].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 5 ص 223 ح 751، وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص
142.