responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 286

و ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال:

إذا ذبحت أو نحرت فكل و اطعم، كما قال اللّه تعالى: «فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» [1].

احتج الآخرون بأنّ الأصل عدم الوجوب.

و الجواب: لا دلالة للأصل مع ورود الأمر.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: جميع ما يلزم المحرم المتمتع و غير المتمتع من الهدي و الكفارات في الإحرام

لا يجوز ذبحه و لا نحره إلّا بمنى، و كلّ ما يلزمه في إحرام العمرة فلا ينحره إلّا بمكة [2].

و قال علي بن بابويه [3]: كلّ ما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك أن تنحر أو تذبح ما يلزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة قبالة الكعبة موضع النحر، و ان شئت أخّرته الى أيام التشريق فتنحره بمنى إذا وجب عليك في متعة، و ما أتيته فيما عليك فيه الجزاء في حج فلا تنحره إلّا بمنى، و ان كان عليك دم واجب و قلدته أو حللته أو أشعرته فلا تنحره إلّا يوم النحر بمنى.

و قال ابن البراج: و كلّ من كان محرما بحج وجب عليه جزاء صيد أصابه و أراد ذبحه ان نحره فليذبحه أو ينحره بمنى، و ان كان معتمرا فعل ذلك بمكة أي موضع شاء منها، و الأفضل أن يكون فعله لذلك بالحزورة مقابل الكعبة، و ما يجب على المحرم بعمرة مفردة من كفارة ليست من كفارة صيد فإنّه يجوز له ذبحها أو نحرها بمنى [4].


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 223 ح 751، وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 142.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 529.

[3] لم نعثر على رسالته.

[4] المهذب: ج 1 ص 230.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست