و لأنّه
أسمن فيكون أنفع للفقراء، و النقص ليس في عضو حتى يكون ممنوعا منه.
مسألة: قال الشيخ- رحمه
اللّه-: و من السنّة أن يأكل من هديه لمتعته و يطعم القانع و المعتر
، يأكل ثلثه
و يطعم للقانع و المعتر ثلثه و يهدي للأصدقاء ثلثه[5].
و قال أبو
الصلاح: و السنّة أن يأكل بعضها و يطعم الباقي[6].
و قال ابن
البراج: و ينبغي أن يقسّم ذلك ثلاثة أقسام: فيأكل أحدها إلّا أن يكون الهدي لنذر
أو كفارة، و يهدي قسما آخر، و يتصدّق بالثالث[7]. و هذه
العبارات توهم الاستحباب.
و قال ابن
أبي عقيل[8]: ثمَّ انحر و اذبح و كل و اطعم و تصدق.
و قال ابن
إدريس: و أمّا هدي المتمتع و القارن فالواجب أن يأكل منه و لو قليلا، و يتصدّق على
القانع و المعتر و لو قليلا للآية، و هو قوله تعالى: «فَكُلُوا
مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ»[9]، و هو
الأقرب للأمر، و أصل الأمر للوجوب.
[1]
الموجوء: دق عروق خصيتيه بين حجرين من غير ان يخرجهما (لسان العرب: ج 1 ص 191 مادة
وجأ).