responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 285

مسألة: لا بأس بالموجوء

[1]، قاله الشيخ [2].

و قال ابن إدريس: لا يجوز [3].

و قال أيضا: بالجواز قبل ذلك [4].

لنا: الأصل التسويغ.

و لأنّه أسمن فيكون أنفع للفقراء، و النقص ليس في عضو حتى يكون ممنوعا منه.

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه-: و من السنّة أن يأكل من هديه لمتعته و يطعم القانع و المعتر

، يأكل ثلثه و يطعم للقانع و المعتر ثلثه و يهدي للأصدقاء ثلثه [5].

و قال أبو الصلاح: و السنّة أن يأكل بعضها و يطعم الباقي [6].

و قال ابن البراج: و ينبغي أن يقسّم ذلك ثلاثة أقسام: فيأكل أحدها إلّا أن يكون الهدي لنذر أو كفارة، و يهدي قسما آخر، و يتصدّق بالثالث [7]. و هذه العبارات توهم الاستحباب.

و قال ابن أبي عقيل [8]: ثمَّ انحر و اذبح و كل و اطعم و تصدق.

و قال ابن إدريس: و أمّا هدي المتمتع و القارن فالواجب أن يأكل منه و لو قليلا، و يتصدّق على القانع و المعتر و لو قليلا للآية، و هو قوله تعالى: «فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» [9]، و هو الأقرب للأمر، و أصل الأمر للوجوب.


[1] الموجوء: دق عروق خصيتيه بين حجرين من غير ان يخرجهما (لسان العرب: ج 1 ص 191 مادة وجأ).

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 527.

[3] السرائر: ج 1 ص 597.

[4] السرائر: ج 1 ص 596.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 531.

[6] الكافي في الفقه: ص 200.

[7] المهذب: ج 1 ص 259.

[8] لم نعثر على كتابه.

[9] السرائر: ج 1 ص 598.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست