responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 248

طلوع الشمس إلّا مضطرّا [1]، و كذا قال السيد المرتضى [2]، و سلار [3].

و قال أبو الصلاح: و ليقف داعيا الى أن تطلع الشمس، و لا يجوز للمختار أن يفيض منه حتى تطلع الشمس [4].

و عدّ ابن حمزة في الواجبات الإقامة بالمشعر للإمام الى أن تطلع الشمس [5].

و قال الشيخ: لا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر الحرام إلّا بعد طلوع الشمس [6].

و قال ابن إدريس: و ملازمة الموضع الى أن تطلع الشمس مندوب غير واجب [7]. و الأوّل أقرب.

لنا: ما رواه معاوية بن حكيم قال: سألت أبا إبراهيم- عليه السلام- أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ قال: قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إليّ، قلت: فان مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال: ليس به بأس [8].

و في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم- عليه السلام- أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع؟ فقال: قبل أن تطلع الشمس بقليل هي‌


[1] المقنعة: ص 417.

[2] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 68.

[3] المراسم: ص 113.

[4] الكافي في الفقه: ص 197.

[5] الوسيلة: ص 179.

[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 522.

[7] السرائر: ج 1 ص 589.

[8] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 192 ح 638، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 48.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست