نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 248
طلوع الشمس إلّا مضطرّا[1]، و كذا قال السيد المرتضى[2]، و سلار[3].
و قال أبو
الصلاح: و ليقف داعيا الى أن تطلع الشمس، و لا يجوز للمختار أن يفيض منه حتى تطلع
الشمس[4].
و عدّ ابن
حمزة في الواجبات الإقامة بالمشعر للإمام الى أن تطلع الشمس[5].
و قال
الشيخ: لا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر الحرام إلّا بعد طلوع الشمس[6].
و قال ابن
إدريس: و ملازمة الموضع الى أن تطلع الشمس مندوب غير واجب[7]. و الأوّل
أقرب.
لنا: ما
رواه معاوية بن حكيم قال: سألت أبا إبراهيم- عليه السلام- أي ساعة أحب إليك أن
نفيض من جمع؟ قال: قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إليّ، قلت: فان مكثنا
حتى تطلع الشمس؟ قال: ليس به بأس[8].
و في الصحيح
عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم- عليه السلام- أي ساعة أحب إليك أن أفيض
من جمع؟ فقال: قبل أن تطلع الشمس بقليل هي