نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 247
الخلاف قال في استدلاله: و أيضا القيام أشقّ من الركوب فينبغي أن
يكون أفضل[1].
مسألة: تجوز الإفاضة من
المشعر قبل طلوع الشمس.
و قال ابن
أبي عقيل[2]: فإذا أشرق الفجر و تبيّن و رأت الإبل مواضع أخفافها
أفاض بالسكينة و الوقار و الدعة و الاستغفار.
و قال
الشيخ: و إذا كان قبل طلوع الشمس بقليل رجع الى منى، و لا يجوز وادي محسر إلّا بعد
طلوع الشمس، و لا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر إلّا بعد طلوع الشمس، و ان أخّر
غير الامام الخروج الى بعد طلوع الشمس لم يكن به بأس[3]. و هذا
الكلام من الشيخين يدلّ على أولوية الإفاضة قبل طلوع الشمس، و كذا قال ابن الجنيد[4]، و ابن
حمزة[5].
و قال علي
بن بابويه[6]: و إياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس، و لا من عرفات قبل
غروبها فيلزمك دم شاة.
و قال
الصدوق: و لا يجوز للرجل الإفاضة قبل طلوع الشمس، و لا من عرفات قبل غروبها فيلزمه
دم شاة[7]. و هذا الكلام يشعر بوجوب اللبث الى طلوع الشمس.
و قال
المفيد: فاذا طلعت الشمس فليفض منها إلى منى، و لا يفيض قبل