responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 247

الخلاف قال في استدلاله: و أيضا القيام أشقّ من الركوب فينبغي أن يكون أفضل [1].

مسألة: تجوز الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس.

و قال ابن أبي عقيل [2]: فإذا أشرق الفجر و تبيّن و رأت الإبل مواضع أخفافها أفاض بالسكينة و الوقار و الدعة و الاستغفار.

و قال الشيخ: و إذا كان قبل طلوع الشمس بقليل رجع الى منى، و لا يجوز وادي محسر إلّا بعد طلوع الشمس، و لا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر إلّا بعد طلوع الشمس، و ان أخّر غير الامام الخروج الى بعد طلوع الشمس لم يكن به بأس [3]. و هذا الكلام من الشيخين يدلّ على أولوية الإفاضة قبل طلوع الشمس، و كذا قال ابن الجنيد [4]، و ابن حمزة [5].

و قال علي بن بابويه [6]: و إياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس، و لا من عرفات قبل غروبها فيلزمك دم شاة.

و قال الصدوق: و لا يجوز للرجل الإفاضة قبل طلوع الشمس، و لا من عرفات قبل غروبها فيلزمه دم شاة [7]. و هذا الكلام يشعر بوجوب اللبث الى طلوع الشمس.

و قال المفيد: فاذا طلعت الشمس فليفض منها إلى منى، و لا يفيض قبل‌


[1] الخلاف: ج 2 ص 337 المسألة: 155.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 522.

[4] لم نعثر على كتابه.

[5] الوسيلة: ص 177.

[6] لم نعثر على رسالته.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 467 ذيل الحديث 2986.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست