و ما رواه
الحسن بن فضال في الموثق قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن- عليه السلام- فقال له:
سعيت شوطا واحدا ثمَّ طلع الفجر، فقال: صلّ ثمَّ عد فأتم سعيك[3].
و في الصحيح
عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:
الرجل يدخل
في السعي بين الصفا و المروة فيدخل وقت الصلاة أ يخفّف أو يقطع أو يصلّي ثمَّ يعود
أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: لا بل يصلّي ثمَّ يعود، أو ليس عليهما
مسجد؟[4].
و في الصحيح
عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن الرجل يدخل في
السعي بين الصفا و المروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثمَّ يلقاه الصديق له فيدعوه
إلى الحاجة أو الى الطعام، قال: إن أجابه فلا بأس[5].
احتجوا بأنّ
هذا الاعتبار قد ثبت في الطواف فكذا السعي، لأنّه نوع طواف.
و الجواب:
المنع من المساواة، فإن حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي.