responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 216

قال أبو الصلاح [1]، و سلار [2]. و الوجه الأوّل.

لنا: الأصل.

و ما رواه الحسن بن فضال في الموثق قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن- عليه السلام- فقال له: سعيت شوطا واحدا ثمَّ طلع الفجر، فقال: صلّ ثمَّ عد فأتم سعيك [3].

و في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:

الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيدخل وقت الصلاة أ يخفّف أو يقطع أو يصلّي ثمَّ يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: لا بل يصلّي ثمَّ يعود، أو ليس عليهما مسجد؟ [4].

و في الصحيح عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثمَّ يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو الى الطعام، قال: إن أجابه فلا بأس [5].

احتجوا بأنّ هذا الاعتبار قد ثبت في الطواف فكذا السعي، لأنّه نوع طواف.

و الجواب: المنع من المساواة، فإن حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي.


[1] الكافي في الفقه: ص 195.

[2] المراسم: ص 123.

[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 156 ح 518، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 534.

[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 156 ح 519، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 534.

[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 157 ح 520، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 535.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست