responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 215

سعى، فاذا انتهى إليه كفّ عن السعي و مشى مشيا، و إذا جاء من عند المروة بدأ من الزقاق الذي وصفناه، فاذا انتهى الى الباب قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي كفّ عن السعي و مشى مشيا.

و الشيخ نقل في ذلك رواية سماعة قال: سألته عن السعي بين الصفا و المروة، فقال: إذا انتهيت الى الدار التي على يمينك عند أوّل الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أوّل زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة، فإذا انتهيت إليه فكف عن السعي و امش مشيا، و إذا جئت عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت لك، فاذا انتهيت الى الباب الذي قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي و امش مشيا [1].

مع ضعف سند هذه الرواية و كونها غير مسندة الى امام، و ما ذكرناه أولى في العبادة، و ان كان مقصود الشيخ ذلك، و عليه دلّت رواية معاوية بن عمار، عن الصادق- عليه السلام- قال: ثمَّ انحدر ماشيا و عليك السكينة و الوقار حتى تأتي المنارة- و هي طرف السعي- فاسع ملأ فروجك و قل: بسم اللّه- الى أن قال:- حتى يبلغ المنارة الأخرى، ثمَّ امش و عليك السكينة و الوقار حتى تأتي المروة [2].

مسألة: أطلق الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية [3] و المبسوط [4] انّه إذا قطع السعي لقضاء حاجة أو صلاة نافلة فإنّه يتم سعيه.

و المفيد- رحمه اللّه- جعل ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف [5]، و به‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 148 ح 488، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب السعي ح 4 ج 9 ص 522.

[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 148 ح 487، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 521.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 513 و ليس فيه: «أو صلاة نافلة».

[4] المبسوط: ج 1 ص 362- 363 و ليس فيه: «أو صلاة نافلة».

[5] المقنعة: ص 441.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست