نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 215
سعى، فاذا انتهى إليه كفّ عن السعي و مشى مشيا، و إذا جاء من عند
المروة بدأ من الزقاق الذي وصفناه، فاذا انتهى الى الباب قبل الصفا بعد ما تجاوز
الوادي كفّ عن السعي و مشى مشيا.
و الشيخ نقل
في ذلك رواية سماعة قال: سألته عن السعي بين الصفا و المروة، فقال: إذا انتهيت الى
الدار التي على يمينك عند أوّل الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أوّل زقاق عن يمينك بعد
ما تجاوز الوادي إلى المروة، فإذا انتهيت إليه فكف عن السعي و امش مشيا، و إذا جئت
عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت لك، فاذا انتهيت الى الباب الذي قبل
الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي و امش مشيا[1].
مع ضعف سند
هذه الرواية و كونها غير مسندة الى امام، و ما ذكرناه أولى في العبادة، و ان كان
مقصود الشيخ ذلك، و عليه دلّت رواية معاوية بن عمار، عن الصادق- عليه السلام- قال:
ثمَّ انحدر ماشيا و عليك السكينة و الوقار حتى تأتي المنارة- و هي طرف السعي- فاسع
ملأ فروجك و قل: بسم اللّه- الى أن قال:- حتى يبلغ المنارة الأخرى، ثمَّ امش و
عليك السكينة و الوقار حتى تأتي المروة[2].
مسألة: أطلق الشيخ- رحمه
اللّه- في النهاية[3] و المبسوط[4] انّه إذا قطع السعي لقضاء حاجة أو
صلاة نافلة فإنّه يتم سعيه.
و المفيد-
رحمه اللّه- جعل ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف[5]، و به
[1]
تهذيب الأحكام: ج 5 ص 148 ح 488، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب السعي ح 4 ج 9 ص 522.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 5 ص 148 ح 487، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 521.
[3]
النهاية و نكتها: ج 1 ص 513 و ليس فيه: «أو صلاة نافلة».
[4]
المبسوط: ج 1 ص 362- 363 و ليس فيه: «أو صلاة نافلة».