نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 202
«وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى»، فان صلّيتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة[1].
و عن زرارة،
عن أحدهما- عليهما السلام- قال: لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلّا عند
مقام إبراهيم- عليه السلام-، فأمّا التطوّع فحيثما شئت من المسجد[2].
و في الصحيح
عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا- عليه السلام-:
أصلّي ركعتي
طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول اللّه- صلّى اللّه
عليه و آله و سلّم؟ قال: حيث هو الساعة[3]. و غير ذلك من
الأحاديث، و قول ابن بابويه، و أبي الصلاح فيه نظر. و الأقوى خيرة الشيخ- رحمه
اللّه.
مسألة: طواف النساء واجب
إجماعا، فإن
أخلّ به حرمت عليه النساء حتى يطوف أو يستنيب فيه فيطاف عنه.
و قال ابن
بابويه في الرسالة[4]: و متى لم يطف الرجل طواف النساء لم يحل له النساء حتى
يطوف، و كذلك المرأة لا تجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء، إلّا أن يكونا
طافا طواف الوداع فهو طواف النساء. و في هذا الكلام بحثان:
[1]
تهذيب الأحكام: ج 5 ص 137 ح 451، وسائل الشيعة: ب 72 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص
480.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 5 ص 137 ح 452، وسائل الشيعة: ب 73 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 481.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 5 ص 137 ح 453، وسائل الشيعة: ب 71 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 478.