responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 202

«وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى»، فان صلّيتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة [1].

و عن زرارة، عن أحدهما- عليهما السلام- قال: لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلّا عند مقام إبراهيم- عليه السلام-، فأمّا التطوّع فحيثما شئت من المسجد [2].

و في الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا- عليه السلام-:

أصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم؟ قال: حيث هو الساعة [3]. و غير ذلك من الأحاديث، و قول ابن بابويه، و أبي الصلاح فيه نظر. و الأقوى خيرة الشيخ- رحمه اللّه.

مسألة: طواف النساء واجب

إجماعا، فإن أخلّ به حرمت عليه النساء حتى يطوف أو يستنيب فيه فيطاف عنه.

و قال ابن بابويه في الرسالة [4]: و متى لم يطف الرجل طواف النساء لم يحل له النساء حتى يطوف، و كذلك المرأة لا تجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء، إلّا أن يكونا طافا طواف الوداع فهو طواف النساء. و في هذا الكلام بحثان:


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 137 ح 451، وسائل الشيعة: ب 72 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 480.

[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 137 ح 452، وسائل الشيعة: ب 73 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 481.

[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 137 ح 453، وسائل الشيعة: ب 71 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 478.

[4] لم نعثر على رسالته.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست