نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 201
و قال الشيخ في الخلاف: يستحب أن يصلّي الركعتين خلف المقام، فان لم
يفعل و فعل في غيره أجزأه[1].
و قال ابن
الجنيد[2]: ركعتا طواف الفريضة فريضة عقيبه خلف مقام إبراهيم- عليه
السلام-، و كذا قال ابن أبي عقيل[3].
و قال علي
بن بابويه[4]: لا يجوز أن يصلّي ركعتي طواف الحج و العمرة إلّا خلف
المقام حيث هو الساعة، و لا بأس ان تصلّي ركعتي طواف النساء و غيره حيث شئت من
المسجد الحرام، و كذا جوّز ابنه في المقنع صلاة ركعتي طواف النساء في جميع المسجد[5].
و قال أبو
الصلاح: يجب على كلّ من طواف بالبيت عند فراغه من أسبوعه أن يصلّي ركعتين عند مقام
إبراهيم- عليه السلام-، و يجوز تأديتهما في غير المقام من المسجد الحرام[6].
و أمّا
الروايات فقد روى معاوية بن عمار في الصحيح قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام:
إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم- عليه السلام- فصل ركعتين و اجعله أمامك[7].
و عن صفوان
بن يحيى، عمّن حدثه، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
ليس لأحد أن
يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام، لقوله تعالى: