responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 201

و قال الشيخ في الخلاف: يستحب أن يصلّي الركعتين خلف المقام، فان لم يفعل و فعل في غيره أجزأه [1].

و قال ابن الجنيد [2]: ركعتا طواف الفريضة فريضة عقيبه خلف مقام إبراهيم- عليه السلام-، و كذا قال ابن أبي عقيل [3].

و قال علي بن بابويه [4]: لا يجوز أن يصلّي ركعتي طواف الحج و العمرة إلّا خلف المقام حيث هو الساعة، و لا بأس ان تصلّي ركعتي طواف النساء و غيره حيث شئت من المسجد الحرام، و كذا جوّز ابنه في المقنع صلاة ركعتي طواف النساء في جميع المسجد [5].

و قال أبو الصلاح: يجب على كلّ من طواف بالبيت عند فراغه من أسبوعه أن يصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم- عليه السلام-، و يجوز تأديتهما في غير المقام من المسجد الحرام [6].

و أمّا الروايات فقد روى معاوية بن عمار في الصحيح قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام: إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم- عليه السلام- فصل ركعتين و اجعله أمامك [7].

و عن صفوان بن يحيى، عمّن حدثه، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:

ليس لأحد أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام، لقوله تعالى:


[1] الخلاف: ج 2 ص 327 المسألة 139.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] لم نعثر على رسالته.

[5] المقنع: ص 92.

[6] الكافي في الفقه: ص 157- 158.

[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 286 صدر ح 973، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 391.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست