نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 11
و أمّا اشتراط التمليك ففيه نظر، فانّ فتاوى أصحابنا خالية عنه، و
كذا الروايات، بل لو وهب المال لم يجب عليه القبول.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: فإن حصلت الاستطاعة و منعه من الخروج مانع
من سلطان أو
عدوّ أو مرض و لم يتمكّن من الخروج بنفسه كان عليه أن يخرج رجلا يحج عنه، فاذا
زالت عنه بعد ذلك الموانع كان عليه اعادة الحج، لأنّ الذي أخرجه انّما كان يجب
عليه في ماله، و هذا يلزمه على بدنه و ماله، و ان لم يزل الموانع عنه و أدركه
الموت كان ذلك مجزئا عنه، فان لم يخرج أحدا، عنه و الحال هذه أو يكون متمكّنا من
الخروج فلا يخرج و أدركه الموت وجب أن يخرج عنه من صلب ماله، و ما بقي بعد ذلك
يكون ميراثا[1]، و نحوه قال في الخلاف[2] و المبسوط[3]، و به قال
أبو الصلاح[4]، و ابن البراج[5].
و قال ابن
الجنيد[6]: الاستطاعة للحج هي القوة في البدن و القدرة على النفقة،
و متى وجد الإنسان أحدهما و منع الآخر لزمه، فإن أدّاه بأحدهما ثمَّ استجمعا له
أعاد ليكون مؤدّيا بهما فريضة الحج عليه بهما.
و قال ابن
أبي عقيل[7]: و من كان كبيرا لا طاقة له بالركوب جهّز عن نفسه من يحج
عنه، و منع ابن إدريس[8] من ذلك، و هو الأقرب.