responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 11

و أمّا اشتراط التمليك ففيه نظر، فانّ فتاوى أصحابنا خالية عنه، و كذا الروايات، بل لو وهب المال لم يجب عليه القبول.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن حصلت الاستطاعة و منعه من الخروج مانع

من سلطان أو عدوّ أو مرض و لم يتمكّن من الخروج بنفسه كان عليه أن يخرج رجلا يحج عنه، فاذا زالت عنه بعد ذلك الموانع كان عليه اعادة الحج، لأنّ الذي أخرجه انّما كان يجب عليه في ماله، و هذا يلزمه على بدنه و ماله، و ان لم يزل الموانع عنه و أدركه الموت كان ذلك مجزئا عنه، فان لم يخرج أحدا، عنه و الحال هذه أو يكون متمكّنا من الخروج فلا يخرج و أدركه الموت وجب أن يخرج عنه من صلب ماله، و ما بقي بعد ذلك يكون ميراثا [1]، و نحوه قال في الخلاف [2] و المبسوط [3]، و به قال أبو الصلاح [4]، و ابن البراج [5].

و قال ابن الجنيد [6]: الاستطاعة للحج هي القوة في البدن و القدرة على النفقة، و متى وجد الإنسان أحدهما و منع الآخر لزمه، فإن أدّاه بأحدهما ثمَّ استجمعا له أعاد ليكون مؤدّيا بهما فريضة الحج عليه بهما.

و قال ابن أبي عقيل [7]: و من كان كبيرا لا طاقة له بالركوب جهّز عن نفسه من يحج عنه، و منع ابن إدريس [8] من ذلك، و هو الأقرب.

لنا: الأصل براءة الذمة.


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 457.

[2] الخلاف: ج 1 ص 253 المسألة 16.

[3] المبسوط: ج 1 ص 303.

[4] الكافي في الفقه: ص 218.

[5] المهذب: ج 1 ص 267.

[6] لم نعثر على كتابه.

[7] لم نعثر على كتابه.

[8] السرائر: ج 1 ص 516.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست