نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 12
و لأنّ الاستطاعة شرط و هي مفقودة هنا، فيسقط الوجوب قضية للشرط.
و لما رواه
محمد بن يحيى الخثعمي في الصحيح قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد اللّه- عليه السلام-
و أنا عنده عن قول اللّه عز و جل «وَ لِلّٰهِ عَلَى
النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» ما يعني
بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه مخلّى سربه له زاد و راحلة فهو ممّن يستطيع الحج[1]، دلّ
بمفهومه على انّ فاقد الصحة ليس بمستطيع.
احتج الشيخ
بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: إنّ
عليا- عليه السلام- رأي شيخا لم يحج قط و لم يطق الحج من كبره، فأمره أن يجهّز
رجلا فيحج عنه[2].
و عن علي بن
حمزة قال: سألته عن رجل مسلم حال بينه و بين الحج مرض أو أمر يعذره اللّه فيه،
قال: عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له[3].
و في الصحيح
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر- عليه السلام- قال:
كان علي-
عليه السلام- يقول: إنّ رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج
فليجهّز رجلا من ماله، ثمَّ ليبعثه مكانه[4].
و الجواب عن
الرواية الأولى: أنّها حكاية حال لا عموم لها، فلعلّ الشيخ الذي رآه- عليه السلام-
و أمره بالتجهيز كان قد وجب عليه الحج.
[1]
تهذيب الأحكام: ج 5 ص 3 ح 2، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب وجوب الحج ح 4 ج 8 ص 22.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 5 ص 14 ح 38، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 1 ج 8 ص 44.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 5 ص 14 ح 39، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 7 ج 8 ص 45.
[4] تهذيب
الأحكام: ج 5 ص 14 ح 40، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 5 ج 8 ص 44.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 12