نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 98
السفر؛ لأنّه لو لم يكن كذلك لما جاز القصر في الصوم عملا بالمقتضي،
و هو قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيٰامُ[1] فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ[2]
السالم عن معارضة كون القصر المخصوص مناطا، و إذا كان القصد المخصوص مناطا وجب
تأثيره في صورة النزاع عملا بالمقتضي.
و أمّا ثبوت
الأوّل فبالإجماع، و لأنّه يصدق كلّما وجب القصر في الصلاة مع السفر المقتضي له- و
نعني به قصد المسافة مع اباحة السفر- وجب القصر في الصوم مع السفر المقتضي له. و
هذه المسألة إجماعية، و يلزمها كلّما لم يجب القصر في الصوم مع السفر المقتضي له
لم يجب القصر في الصلاة مع السفر المقتضي له، لكن صدق هذا اللازم باطل لكذب لازمه،
و هو قد يكون إذا لم يجب القصر في الصلاة مع السفر المقتضي له لم يجب القصر في
الصوم مع السفر المقتضي له، و انّما كان هذا اللازم كاذبا؛ لانحصار افراد مقدّمها
في صورة النزاع، و لا يجامع انتفاء وجوب قصر الصوم فتكون هذه المتصلة الجزئية
كاذبة، و انّما كذبت للمجامعة بين انتفاء وجوب قصر الصلاة و ثبوت وجوب قصر الصوم.
لا يقال:
نمنع انحصار أفراد مقدّم الجزئية في صورة النزاع لثبوت فرد آخر، و هو المواضع التي
يستحب فيها الإتمام.
لأنّا نقول:
نمنع ذلك على مذهب بعض علمائنا و سيأتي.
سلّمناه،
لكن يقيد مقدّم المتصلة الاولى بقيد يخرج عنه تلك الصورة، و هو أن تقول: كلّما وجب
القصر في الصلاة مع السفر المقتضي له في غير المواضع الأربعة وجب القصر في الصوم و
نتمّم الدليل. و لأنّ ملزوم القصر موجود فيثبت لازمه.