responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 98

السفر؛ لأنّه لو لم يكن كذلك لما جاز القصر في الصوم عملا بالمقتضي، و هو قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيٰامُ [1] فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [2] السالم عن معارضة كون القصر المخصوص مناطا، و إذا كان القصد المخصوص مناطا وجب تأثيره في صورة النزاع عملا بالمقتضي.

و أمّا ثبوت الأوّل فبالإجماع، و لأنّه يصدق كلّما وجب القصر في الصلاة مع السفر المقتضي له- و نعني به قصد المسافة مع اباحة السفر- وجب القصر في الصوم مع السفر المقتضي له. و هذه المسألة إجماعية، و يلزمها كلّما لم يجب القصر في الصوم مع السفر المقتضي له لم يجب القصر في الصلاة مع السفر المقتضي له، لكن صدق هذا اللازم باطل لكذب لازمه، و هو قد يكون إذا لم يجب القصر في الصلاة مع السفر المقتضي له لم يجب القصر في الصوم مع السفر المقتضي له، و انّما كان هذا اللازم كاذبا؛ لانحصار افراد مقدّمها في صورة النزاع، و لا يجامع انتفاء وجوب قصر الصوم فتكون هذه المتصلة الجزئية كاذبة، و انّما كذبت للمجامعة بين انتفاء وجوب قصر الصلاة و ثبوت وجوب قصر الصوم.

لا يقال: نمنع انحصار أفراد مقدّم الجزئية في صورة النزاع لثبوت فرد آخر، و هو المواضع التي يستحب فيها الإتمام.

لأنّا نقول: نمنع ذلك على مذهب بعض علمائنا و سيأتي.

سلّمناه، لكن يقيد مقدّم المتصلة الاولى بقيد يخرج عنه تلك الصورة، و هو أن تقول: كلّما وجب القصر في الصلاة مع السفر المقتضي له في غير المواضع الأربعة وجب القصر في الصوم و نتمّم الدليل. و لأنّ ملزوم القصر موجود فيثبت لازمه.


[1] البقرة: 183.

[2] البقرة: 185.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست