نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 97
و قد بيّنا انّ كلّ واحد منهما سبب في القصر، و ليس أحدهما شرطا في
الآخر.
و ما رواه
عبد اللّه في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل يتصيّد،
فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصّر، و ان كان تجاوز الوقت فليقصّر[1].
و ما رواه
معاوية بن وهب في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال:
إذا دخلت
بلدا و أنت تريد مقام عشرة أيام فأتمّ الصلاة حين تقدم، و ان أردت دون العشرة
فقصّر ما بينك و بين شهر، فاذا تمَّ الشهر فأتمّ الصلاة. قال:
قلت: دخلت
بلدا أوّل يوم من شهر رمضان و لست أريد أن أقيم عشرا، قال:
قصّر و
أفطر، قلت: فان مكثت كذلك أقول غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كلّه و قصّر؟ قال: نعم
هما واحد إذا قصّرت أفطرت، و إذا أفطرت قصّرت[2].
وجه
الاستدلال: انّه- عليه السلام- حكم بوحدة الإفطار و القصر في الصلاة، و المراد
التساوي لاستحالة الاتحاد. ثمَّ قوله- عليه السلام-: «إذا أفطرت قصّرت» نص في
الباب، و لأنّه سفر مباح، و كلّ مباح يجب فيه القصر.
أمّا الصغرى
فلأنّ التقدير ذلك، و لانتفاء وجوه القبح عنه، إذ طلب التجارة امّا واجب أو مستحب،
و أقل مراتبه الإباحة إذا خلت عن المفاسد، و لأنّه موجب لقصر الصوم، و لو لم يكن
سائغا لما جاز الإفطار.
و أمّا
الكبرى فظاهرة؛ لأنّ القول بوجوب قصر الصوم مع القول بوجوب الإتمام في الصلاة ممّا
لا يجتمعان، و الأوّل ثابت فينتفي الثاني.
أمّا بيان
عدم الاجتماع فلأنّ مناط الترخّص قصد المسافة مع تسويغ
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 218 ح 541. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 2 ج 5
ص 511.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 220- 221 ح 551. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 17 ج
5 ص 528.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 97