responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 97

و قد بيّنا انّ كلّ واحد منهما سبب في القصر، و ليس أحدهما شرطا في الآخر.

و ما رواه عبد اللّه في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل يتصيّد، فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصّر، و ان كان تجاوز الوقت فليقصّر [1].

و ما رواه معاوية بن وهب في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال:

إذا دخلت بلدا و أنت تريد مقام عشرة أيام فأتمّ الصلاة حين تقدم، و ان أردت دون العشرة فقصّر ما بينك و بين شهر، فاذا تمَّ الشهر فأتمّ الصلاة. قال:

قلت: دخلت بلدا أوّل يوم من شهر رمضان و لست أريد أن أقيم عشرا، قال:

قصّر و أفطر، قلت: فان مكثت كذلك أقول غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كلّه و قصّر؟ قال: نعم هما واحد إذا قصّرت أفطرت، و إذا أفطرت قصّرت [2].

وجه الاستدلال: انّه- عليه السلام- حكم بوحدة الإفطار و القصر في الصلاة، و المراد التساوي لاستحالة الاتحاد. ثمَّ قوله- عليه السلام-: «إذا أفطرت قصّرت» نص في الباب، و لأنّه سفر مباح، و كلّ مباح يجب فيه القصر.

أمّا الصغرى فلأنّ التقدير ذلك، و لانتفاء وجوه القبح عنه، إذ طلب التجارة امّا واجب أو مستحب، و أقل مراتبه الإباحة إذا خلت عن المفاسد، و لأنّه موجب لقصر الصوم، و لو لم يكن سائغا لما جاز الإفطار.

و أمّا الكبرى فظاهرة؛ لأنّ القول بوجوب قصر الصوم مع القول بوجوب الإتمام في الصلاة ممّا لا يجتمعان، و الأوّل ثابت فينتفي الثاني.

أمّا بيان عدم الاجتماع فلأنّ مناط الترخّص قصد المسافة مع تسويغ‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 218 ح 541. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 2 ج 5 ص 511.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 220- 221 ح 551. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 17 ج 5 ص 528.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست