responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 99

و بيان الصغرى: أنّ المشقّة ملزومة للترخّص عملا بالمناسبة و الاقتران، و هي موجودة في صورة النزاع، و إلا لما وجب القصر في الصوم. و لأنّ أحد الأمرين لازم، و هو امّا مساواة المصالح متعلّقة بالترخّص في الصوم للمصالح المتعلّقة بالترخّص في الصلاة أو قصورها عنها، و أيّما كان يلزم وجوب الترخّص في الصلاة في كلّ صورة يثبت فيها الترخّص في الصوم.

و بيان لزوم أحد الأمرين: انّه لولاه لما وجب القصر في الصوم مطلقا، عملا بالدليل الدالّ على وجوب الصوم السالم عن معارضة مساواة الترخّص فيه للترخّص في الصلاة.

احتج الشيخ بما رواه ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يتصيّد اليوم و اليومين و الثلاثة أ يقصّر الصلاة؟ قال: لا، إلا أن يشيّع الرجل أخاه في الدين، فانّ التصيّد مسير باطل لا يقصّر الصلاة فيه، و قال:

يقصّر إذا شيّع أخاه [1].

و عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يخرج الى الصيد أ يقصّر أو يتمّ؟ قال: يتمّ؛ لأنّه ليس بمسير حق [2].

و عن عمران بن محمد بن عمران القمي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قلت له: الرجل يخرج الى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصّر أو يتمّ؟ فقال: إن خرج لقوته و قوت عياله فليفطر و يقصّر، و ان خرج لطلب الفضول فلا و لا كرامة [3].


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 217 ح 536. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 7 ج 5 ص 512.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 217 ح 537. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 4 ج 5 ص 511- 512.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 217 ح 538. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 512.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست