نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 99
و بيان الصغرى: أنّ المشقّة ملزومة للترخّص عملا بالمناسبة و
الاقتران، و هي موجودة في صورة النزاع، و إلا لما وجب القصر في الصوم. و لأنّ أحد
الأمرين لازم، و هو امّا مساواة المصالح متعلّقة بالترخّص في الصوم للمصالح المتعلّقة
بالترخّص في الصلاة أو قصورها عنها، و أيّما كان يلزم وجوب الترخّص في الصلاة في
كلّ صورة يثبت فيها الترخّص في الصوم.
و بيان لزوم
أحد الأمرين: انّه لولاه لما وجب القصر في الصوم مطلقا، عملا بالدليل الدالّ على
وجوب الصوم السالم عن معارضة مساواة الترخّص فيه للترخّص في الصلاة.
احتج الشيخ
بما رواه ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يتصيّد اليوم و
اليومين و الثلاثة أ يقصّر الصلاة؟ قال: لا، إلا أن يشيّع الرجل أخاه في الدين،
فانّ التصيّد مسير باطل لا يقصّر الصلاة فيه، و قال:
و عن عبيد
بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يخرج الى الصيد أ يقصّر
أو يتمّ؟ قال: يتمّ؛ لأنّه ليس بمسير حق[2].
و عن عمران
بن محمد بن عمران القمي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قلت
له: الرجل يخرج الى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصّر أو يتمّ؟ فقال: إن خرج لقوته و
قوت عياله فليفطر و يقصّر، و ان خرج لطلب الفضول فلا و لا كرامة[3].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 217 ح 536. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 7 ج 5
ص 512.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 217 ح 537. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 4 ج 5 ص
511- 512.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 217 ح 538. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص
512.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 99