نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 96
الفصل السادس
في صلاة السفر
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: لو كان الصيد للتجارة وجب عليه التقصير في الصوم
و التمام في
الصلاة[1]، و هو اختيار المفيد[2]، و علي بن
بابويه[3]، و ابن البراج[4]، و ابن حمزة[5]، و ابن
إدريس.
و قال ابن
إدريس: روى أصحابنا بأجمعهم انّه يتم الصلاة و يفطر الصوم، و كل سفر أوجب التقصير
في الصوم وجب تقصير الصلاة فيه، إلا هذه المسألة فحسب للإجماع عليها[6]، و هذا
يدلّ على أنّه يعتقد ذلك.
و قال في
المبسوط: و ان كان للتجارة دون الحاجة روى أصحابنا انّه يتمّ الصلاة و يفطر الصوم[7]. و أوجب
السيد المرتضى[8]، و ابن أبي عقيل[9]، و سلار[10] التقصير
على من كان سفره طاعة أو مباحا، و لم يفصّلوا الصيد و غيره.