responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 96

الفصل السادس في صلاة السفر

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو كان الصيد للتجارة وجب عليه التقصير في الصوم

و التمام في الصلاة [1]، و هو اختيار المفيد [2]، و علي بن بابويه [3]، و ابن البراج [4]، و ابن حمزة [5]، و ابن إدريس.

و قال ابن إدريس: روى أصحابنا بأجمعهم انّه يتم الصلاة و يفطر الصوم، و كل سفر أوجب التقصير في الصوم وجب تقصير الصلاة فيه، إلا هذه المسألة فحسب للإجماع عليها [6]، و هذا يدلّ على أنّه يعتقد ذلك.

و قال في المبسوط: و ان كان للتجارة دون الحاجة روى أصحابنا انّه يتمّ الصلاة و يفطر الصوم [7]. و أوجب السيد المرتضى [8]، و ابن أبي عقيل [9]، و سلار [10] التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا، و لم يفصّلوا الصيد و غيره.

و الأقرب عندي وجوب التقصير.

لنا: قوله تعالى «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ إِنْ خِفْتُمْ» [11]


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 358.

[2] المقنعة: ص 349.

[3] لم نعثر على رسالته. و نقله عنه في كشف الرموز: ج 1 ص 221.

[4] المهذب: ج 1 ص 106.

[5] الوسيلة: ص 109.

[6] السرائر: ج 1 ص 327.

[7] المبسوط: ج 1 ص 136.

[8] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 47.

[9] لم نعثر على كتابه.

[10] المراسم: ص 74.

[11] النساء: 101.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست