responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 95

الأعضاء ينبغي سترها عن الناس.

روى السكوني، عن الصادق- عليه السلام- و عن الباقر- عليه السلام- انّ النبي- صلّى اللّه عليه و آله- قال: كشف السرة و الفخذ و الركبة في المسجد من العورة [1].

احتجّ الشيخ بأنّ هذه من العورة، و العورة يجب سترها، فلا يجوز كشفها.

و على الخذف بما روي عن الباقر- عليه السلام- قال: قال النبي- صلى اللّه عليه و آله- أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد فقال: ما زالت تلعنه حتى وقعت، ثمَّ قال: الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط، ثمَّ تلا- عليه السلام- «وَ تَأْتُونَ فِي نٰادِيكُمُ الْمُنْكَرَ» قال: هو الخذف [2].

و الجواب عن الأوّل: بالمنع من المقدّمتين، فان تسميته بالعورة للمجاورة، و نمنع وجوب ستر العورة مطلقا. و عن الثاني: بالمنع من صحة السند، و الحمل على الكراهة الشديدة.

و قال في المبسوط: يستحب أن يستر ما بين السرة إلى الركبة [3].

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز بيع آلة المساجد بحال [4].

و الأقرب التفصيل، و هو انّ الآلة لو احتيج الى بيعها لعمارته أو عمارة غيره مع عدم الانتفاع بها جاز بيعها، و إلّا فلا، و يتولّى البيع الحاكم.

لنا: انّه مصلحة للمسجد، فساغ فعلها كغيرها من المصالح.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 263 ح 742. وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب المساجد ح 1 ج 3 ص 515.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 262 ح 741. وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب المساجد ح 1 ج 3 ص 514.

[3] المبسوط: ج 1 ص 161.

[4] المبسوط: ج 1 ص 160.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست