نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 95
الأعضاء ينبغي سترها عن الناس.
روى
السكوني، عن الصادق- عليه السلام- و عن الباقر- عليه السلام- انّ النبي- صلّى
اللّه عليه و آله- قال: كشف السرة و الفخذ و الركبة في المسجد من العورة[1].
احتجّ الشيخ
بأنّ هذه من العورة، و العورة يجب سترها، فلا يجوز كشفها.
و على الخذف
بما روي عن الباقر- عليه السلام- قال: قال النبي- صلى اللّه عليه و آله- أبصر رجلا
يخذف بحصاة في المسجد فقال: ما زالت تلعنه حتى وقعت، ثمَّ قال: الخذف في النادي من
أخلاق قوم لوط، ثمَّ تلا- عليه السلام- «وَ تَأْتُونَ فِي
نٰادِيكُمُ الْمُنْكَرَ» قال: هو الخذف[2].
و الجواب عن
الأوّل: بالمنع من المقدّمتين، فان تسميته بالعورة للمجاورة، و نمنع وجوب ستر
العورة مطلقا. و عن الثاني: بالمنع من صحة السند، و الحمل على الكراهة الشديدة.
و قال في
المبسوط: يستحب أن يستر ما بين السرة إلى الركبة[3].
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: لا يجوز بيع آلة المساجد بحال[4].
و الأقرب
التفصيل، و هو انّ الآلة لو احتيج الى بيعها لعمارته أو عمارة غيره مع عدم
الانتفاع بها جاز بيعها، و إلّا فلا، و يتولّى البيع الحاكم.
لنا: انّه
مصلحة للمسجد، فساغ فعلها كغيرها من المصالح.
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 263 ح 742. وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب المساجد ح 1 ج 3 ص
515.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 262 ح 741. وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب المساجد ح 1 ج 3 ص 514.