responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 94

داخلة فيه، و ان وضعت ابتداء مع وضع المسجد فالأقرب الكراهة.

لنا: انّ المسجد حينئذ ما خرج من الميضاة.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التوضؤ من البول و الغائط في المساجد [1]،

و اختاره ابن إدريس [2]. و الوجه الكراهية.

لنا: الأصل الإباحة.

و ما رواه رفاعة بن موسى في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الوضوء في المسجد، فكرّهه من الغائط و البول [3].

و لأنّه يجوز الوضوء من غيرهما، فكذا منهما لاشتراكهما في رفع الحدث، و عدم النجاسة العينية فيهما.

قال في المبسوط: لا يجوز إزالة النجاسة في المساجد، و لا الاستنجاء من البول و الغائط فيها، و غسل الأعضاء في الوضوء لا بأس به فيها [4]. فان كان قصده في النهاية من «التوضؤ» [5] الاستنجاء فهو حق، و إلا كان ممنوعا.

مسألة: قال في النهاية: لا يجوز كشف العورة و لا الركبة و الفخذ و السرة،

فانّ جميعه من العورة، و لا يجوز رمي الحصى خذفا [6]. و الوجه عندي الكراهة في ذلك كله.

لنا: الأصل براءة الذمة من التحريم، و أمّا الكراهة فلأنّ ما ذكره من‌


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 341.

[2] السرائر: ج 1 ص 279.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 257- 258 ح 719. وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 345.

[4] المبسوط: ج 1 ص 161.

[5] في متن المطبوع و ن: الوضوء.

[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 342.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست