و ما رواه
رفاعة بن موسى في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الوضوء في
المسجد، فكرّهه من الغائط و البول[3].
و لأنّه
يجوز الوضوء من غيرهما، فكذا منهما لاشتراكهما في رفع الحدث، و عدم النجاسة
العينية فيهما.
قال في
المبسوط: لا يجوز إزالة النجاسة في المساجد، و لا الاستنجاء من البول و الغائط
فيها، و غسل الأعضاء في الوضوء لا بأس به فيها[4]. فان كان
قصده في النهاية من «التوضؤ»[5] الاستنجاء فهو حق،
و إلا كان ممنوعا.
مسألة: قال في النهاية: لا
يجوز كشف العورة و لا الركبة و الفخذ و السرة،
فانّ جميعه
من العورة، و لا يجوز رمي الحصى خذفا[6]. و الوجه عندي
الكراهة في ذلك كله.
لنا: الأصل
براءة الذمة من التحريم، و أمّا الكراهة فلأنّ ما ذكره من