responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 93

قال القطب الراوندي [1]: و هو أنّ المراد الحكومات الجدلية أو الخصومات؛ لأنّ التحاكم المشروع الى القضاء يستحب في الجامع.

مسألة: قال في النهاية: لا يجوز أن تبنى المساجد مشرفة،

بل تبنى جمّا [2]، و هو قول ابن إدريس [3]. فإن أراد بذلك التحريم منعناه عملا بالبراءة الأصلية، و ان أراد الكراهة فهو حق.

احتجّ الشيخ بما رواه طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السلام- انّ عليا- عليه السلام- رأى مسجدا بالكوفة قد شرف فقال: كأنّه بيعة، و قال:

إنّ المساجد تبنى جما لا شرف فيها [4].

و الجواب: المنع من صحة السند، و دلالته على المطلوب، إذ ليس فيه اشعار بالتحريم.

مسألة: قال في النهاية: لا يجوز أن تبنى المنارة في وسط المسجد،

بل ينبغي أن تبنى مع حائطه [5]. فان قصد التحريم فهو ممنوع، و ان قصد الكراهة فهو مسلّم.

لنا: الأصل هو الإباحة.

مسألة: قال ابن إدريس: لا يجوز أن تكون الميضاة في وسط المسجد،

بل تجعل خارجه [6]. و الوجه انّ الميضاة إن وضعت بعد وضع المسجد لم تجز أن تكون‌


[1] لم نعثر عليه في فقه القرآن و لعله في كتابه الرائع.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 340.

[3] السرائر: ج 1 ص 278.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 253 ح 697. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 494.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 340.

[6] السرائر: ج 1 ص 279. نقلا بالمضمون.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست