قال القطب الراوندي [1]: و هو أنّ المراد الحكومات الجدلية أو الخصومات؛ لأنّ التحاكم المشروع الى القضاء يستحب في الجامع.
مسألة: قال في النهاية: لا يجوز أن تبنى المساجد مشرفة،
بل تبنى جمّا [2]، و هو قول ابن إدريس [3]. فإن أراد بذلك التحريم منعناه عملا بالبراءة الأصلية، و ان أراد الكراهة فهو حق.
احتجّ الشيخ بما رواه طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السلام- انّ عليا- عليه السلام- رأى مسجدا بالكوفة قد شرف فقال: كأنّه بيعة، و قال:
إنّ المساجد تبنى جما لا شرف فيها [4].
و الجواب: المنع من صحة السند، و دلالته على المطلوب، إذ ليس فيه اشعار بالتحريم.
مسألة: قال في النهاية: لا يجوز أن تبنى المنارة في وسط المسجد،
بل ينبغي أن تبنى مع حائطه [5]. فان قصد التحريم فهو ممنوع، و ان قصد الكراهة فهو مسلّم.
لنا: الأصل هو الإباحة.
مسألة: قال ابن إدريس: لا يجوز أن تكون الميضاة في وسط المسجد،
بل تجعل خارجه [6]. و الوجه انّ الميضاة إن وضعت بعد وضع المسجد لم تجز أن تكون
[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 340.
[3] السرائر: ج 1 ص 278.
[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 253 ح 697. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 494.
[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 340.
[6] السرائر: ج 1 ص 279. نقلا بالمضمون.