نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 92
يتوهّمها العصر فيصلّي معه العصر ثمَّ يعلم انّها كانت الظهر فتجزئ
عنه[1].
و الوجه
التسوية بين الفريضتين، فان فرض المأموم لا يتغيّر بل ينويه، سواء كان الامام
يصلّي ذلك الفرض أو غيره.
الفصل الخامس في المساجد و
أحكامها
مسألة: للشيخ- رحمه اللّه-
قولان في الحكم في المساجد،
قال في
الخلاف:
لا بأس به[2]، و هو
اختيار ابن إدريس[3]، و كرهه في النهاية[4]. و الأقرب
الأوّل.
لنا: انّ
أمير المؤمنين- عليه السلام- حكم في جامع الكوفة، و قضى فيه بين الناس، و دكّة
القضاء مشهورة إلى الآن[5].
و لأنّ
الحكم طاعة، فجاز إيقاعها في المساجد الموضوعة للطاعات.
احتجّ الشيخ
بما رواه علي بن أسباط، عن بعض رجاله قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-:
جنّبوا مساجدكم البيع و الشراء و المجانين و الصبيان و الأحكام و الضالة و الحدود
و رفع الصوت[6].
و الجواب:
الطعن في السند، مع أنّه مرسل، و يحتمل أن يكون المراد إنفاذ الأحكام كالحبس على
الحقوق، و الملازمة فيها عليها، و القصاص فيها، أو كما
[1]
من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 358 ذيل الحديث 1030.