responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 92

يتوهّمها العصر فيصلّي معه العصر ثمَّ يعلم انّها كانت الظهر فتجزئ عنه [1].

و الوجه التسوية بين الفريضتين، فان فرض المأموم لا يتغيّر بل ينويه، سواء كان الامام يصلّي ذلك الفرض أو غيره.

الفصل الخامس في المساجد و أحكامها

مسألة: للشيخ- رحمه اللّه- قولان في الحكم في المساجد،

قال في الخلاف:

لا بأس به [2]، و هو اختيار ابن إدريس [3]، و كرهه في النهاية [4]. و الأقرب الأوّل.

لنا: انّ أمير المؤمنين- عليه السلام- حكم في جامع الكوفة، و قضى فيه بين الناس، و دكّة القضاء مشهورة إلى الآن [5].

و لأنّ الحكم طاعة، فجاز إيقاعها في المساجد الموضوعة للطاعات.

احتجّ الشيخ بما رواه علي بن أسباط، عن بعض رجاله قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: جنّبوا مساجدكم البيع و الشراء و المجانين و الصبيان و الأحكام و الضالة و الحدود و رفع الصوت [6].

و الجواب: الطعن في السند، مع أنّه مرسل، و يحتمل أن يكون المراد إنفاذ الأحكام كالحبس على الحقوق، و الملازمة فيها عليها، و القصاص فيها، أو كما‌


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 358 ذيل الحديث 1030.

[2] الخلاف: ج 3 ص 310 المسألة 3 طبعة إسماعيليان.

[3] السرائر: ج 1 ص 279.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 341.

[5] لم نعثر على مصدر له و وجدنا نص العبارة في السرائر: ج 1 ص 279.

[6] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 249 ح 682. وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 507.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست