و قال ابن
الجنيد[3]: و تسليمة واحدة تجزئه، امّا قبالة وجهه، و امّا عن
يمينه. فان كان عن يمينه و شماله من يسلّم عليه أحببت له أن يسلّم عن يمينه و
شماله.
لنا: الأصل
براءة الذمة من واجب أو ندب، فلا تكون الذمة مشغولة بالتسليم الثاني.
و ما رواه
أبو بكر الحضرمي قال: قلت له: انّي أصلي بقوم، فقال: سلّم واحدة و لا تلتفت[4].
و في الصحيح
عن عبد الحميد بن عواض، عن الصادق- عليه السلام- قال: