responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 91

لنا: انّه وقت الأمر بالقيام إلى الصلاة، فيستحب عنده.

احتجّوا بأنّ حيّ على الصلاة دعاء إليها، فاستحب القيام عنده.

و الجواب: انّه موجود في الأذان، و لم يستحب فيه فتعين ما قلناه.

مسألة: المشهور انّ الامام يسلّم تسليمة واحدة تجاه القبلة

يشير بعينه الى يمينه، ذكره الشيخ [1] و غيره [2].

و قال ابن الجنيد [3]: و تسليمة واحدة تجزئه، امّا قبالة وجهه، و امّا عن يمينه. فان كان عن يمينه و شماله من يسلّم عليه أحببت له أن يسلّم عن يمينه و شماله.

لنا: الأصل براءة الذمة من واجب أو ندب، فلا تكون الذمة مشغولة بالتسليم الثاني.

و ما رواه أبو بكر الحضرمي قال: قلت له: انّي أصلي بقوم، فقال: سلّم واحدة و لا تلتفت [4].

و في الصحيح عن عبد الحميد بن عواض، عن الصادق- عليه السلام- قال:

ان كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك [5].

و في الصحيح عن منصور قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: الامام يسلّم واحدة و من ورائه يسلّم اثنتين، فان لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة [6].

مسألة: قال الصدوق أبو جعفر بن بابويه: لا بأس أن يصلّي الرجل الظهر خلف من يصلّي العصر،

و لا يصلي العصر خلف من يصلّي الظهر، إلا أن‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 159.

[2] السرائر: ج 1 ص 287.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 48 ح 168. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التسليم ح 9 ج 4 ص 1008.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 92 ح 345. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب التسليم ح 4 ج 4 ص 1004.

[6] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 93 ح 346. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التسليم ح 4 ج 4 ص 1007.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست