responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 90

و الجواب: المنع من كونه للوجوب.

مسألة: قال ابن الجنيد [1]: الإمام إذا صلّى في المسجد الحرام

أحاط المصلّون حول البيت من حيث لا يكون أحدهم أقرب الى جدار البيت منه، و لم يذكر علماؤنا ذلك. و الأقرب الوقوف خلف الامام للعموم.

مسألة: المشهور المنع من كون الإمام أعلى من المأموم بما يعتد به.

و قول الشيخ في الخلاف: يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم على مثل سطح و دكان و ما أشبه ذلك [2]، انّما قصد به التحريم.

و قال ابن الجنيد [3]: لا يكون الإمام أعلى في مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله، إلا أن يكون المأمومون أضرّاء، فإن فرض البصراء الاقتداء بالنظر، و فرض الأضراء الاقتداء بالسماع إذا صحّ لهم الوجه.

و استدلّ أصحابنا بما رواه عمار الساباطي، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل صلّى بقوم و هم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلّي فيه، فقال: إن كان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم [4]. و هو شامل للبصراء و الأضرّاء، و لأنّه موقف فاستويا فيه كالخلف و القدام.

مسألة: و قت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة،

ذكره ابن الجنيد [5]، و قال بعض علمائنا: إذا قال حيّ على الصلاة. و الأقرب الأوّل.


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] الخلاف: ج 1 ص 556 المسألة 301.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 53 ح 185. وسائل الشيعة: ب 63 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 463.

[5] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست