نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 90
و الجواب: المنع من كونه للوجوب.
مسألة: قال ابن الجنيد[1]: الإمام إذا صلّى في
المسجد الحرام
أحاط
المصلّون حول البيت من حيث لا يكون أحدهم أقرب الى جدار البيت منه، و لم يذكر
علماؤنا ذلك. و الأقرب الوقوف خلف الامام للعموم.
مسألة: المشهور المنع من
كون الإمام أعلى من المأموم بما يعتد به.
و قول الشيخ
في الخلاف: يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم على مثل سطح و دكان و ما أشبه ذلك[2]، انّما قصد
به التحريم.
و قال ابن
الجنيد[3]: لا يكون الإمام أعلى في مقامه بحيث لا يرى المأموم
فعله، إلا أن يكون المأمومون أضرّاء، فإن فرض البصراء الاقتداء بالنظر، و فرض
الأضراء الاقتداء بالسماع إذا صحّ لهم الوجه.
و استدلّ
أصحابنا بما رواه عمار الساباطي، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل
صلّى بقوم و هم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلّي فيه، فقال: إن كان الامام على
شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم[4]. و هو شامل
للبصراء و الأضرّاء، و لأنّه موقف فاستويا فيه كالخلف و القدام.
مسألة: و قت القيام إلى
الصلاة إذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة،
ذكره ابن
الجنيد[5]، و قال بعض علمائنا: إذا قال حيّ على الصلاة. و الأقرب
الأوّل.