responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 89

عليهم، تمت صلاتهم و عليه هو الإعادة، و ليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع [1].

احتج بفوات شرط الإمامة و هو الطهارة.

و الجواب: المنع من فوات الشرط في حق المأموم، و هو ظن الطهارة.

و الأصل فيه انّ اخباره بعدم الطهارة لا يثمر يقينا، فلا تبطل الصلاة المحكوم بصحتها قطعا لولاه.

مسألة: قال ابن الجنيد [2]: لا بأس أن يدخل المنفرد و في نيته تطوع

فيذكر فرضا عليه فينقل نيته الى الفرض، و ليس بجيد، فان المشهور استئناف الفرض من رأس و إبطال النافلة؛ لأنّ نية الفرض شرط و لم تحصل.

مسألة: المشهور بين الأصحاب أنّ موقف المأموم وحده أو الجماعة على ما رتّبوه

نقل لا فرض.

و قال ابن الجنيد [3]: لا تجوز صلاته لو خالف.

لنا: الأصل عدم الوجوب.

و ما رواه أبو الصباح في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يقوم في الصف وحده، فقال: لا بأس إنّما يبدو واحدا بعد واحد [4].

احتج بما رواه زرارة، عن الصادق- عليه السلام- قلت: الرجلان يكونان في جماعة؟ فقال: نعم و يقوم الرجل عن يمين الامام [5]، و الأمر للوجوب.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 39 ح 139. وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 ج 5 ص 434.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 280 ح 828. وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 ص 459.

[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 24 ح 82. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 379.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست