عليهم، تمت صلاتهم و عليه هو الإعادة، و ليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع [1].
احتج بفوات شرط الإمامة و هو الطهارة.
و الجواب: المنع من فوات الشرط في حق المأموم، و هو ظن الطهارة.
و الأصل فيه انّ اخباره بعدم الطهارة لا يثمر يقينا، فلا تبطل الصلاة المحكوم بصحتها قطعا لولاه.
مسألة: قال ابن الجنيد [2]: لا بأس أن يدخل المنفرد و في نيته تطوع
فيذكر فرضا عليه فينقل نيته الى الفرض، و ليس بجيد، فان المشهور استئناف الفرض من رأس و إبطال النافلة؛ لأنّ نية الفرض شرط و لم تحصل.
مسألة: المشهور بين الأصحاب أنّ موقف المأموم وحده أو الجماعة على ما رتّبوه
نقل لا فرض.
و قال ابن الجنيد [3]: لا تجوز صلاته لو خالف.
لنا: الأصل عدم الوجوب.
و ما رواه أبو الصباح في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يقوم في الصف وحده، فقال: لا بأس إنّما يبدو واحدا بعد واحد [4].
احتج بما رواه زرارة، عن الصادق- عليه السلام- قلت: الرجلان يكونان في جماعة؟ فقال: نعم و يقوم الرجل عن يمين الامام [5]، و الأمر للوجوب.
[2] لم نعثر على كتابه.
[3] لم نعثر على كتابه.
[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 280 ح 828. وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 ص 459.
[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 24 ح 82. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 379.