نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 85
وجب أن يقرأ في الأخيرتين الفاتحة في نفسه، و إذا سلّم الامام قام
فصلّى الركعتين الأخيرتين مسبّحا فيهما[1]. و أصحابنا و ان قالوا: انّه يقرأ، لكن لم يذكروا الوجوب. و الأقرب
عدم الوجوب.
لنا: انّه مأموم
فتسقط عنه القراءة، و الروايات الدالّة على القراءة تمنع دلالتها على الوجوب.
روى زرارة
في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: و ان أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء
الركعتين و فاتته ركعتان قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ
الكتاب و سورة، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أمّ الكتاب، فاذا سلّم الامام قام
فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما[2].
مسألة: قال الشيخ: إذا دخل
في صلاة نافلة ثمَّ أقيمت[3] الصلاة
جاز له
قطعها و الدخول في الجماعة، فإن دخل في صلاة فريضة و كان الإمام الذي يصلّي خلفه
امام عدل جاز له أيضا قطعها و يدخل أيضا معه في الجماعة، فان لم يكن امام عدل و
كان ممّن يقتدى به فليتم صلاته التي دخل فيها ركعتين نافلة و دخل في الجماعة[4]، و كذا قال
ابن البراج[5].
قال ابن
إدريس عقيب ذلك: على ما روي في بعض الأخبار[6]، و هو يشعر
باستضعاف الاحتساب من النافلة، بل يتمم فرضه.
[1]
جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 41.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 45 ح 158. وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 ص
445.