responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 85

وجب أن يقرأ في الأخيرتين الفاتحة في نفسه، و إذا سلّم الامام قام فصلّى الركعتين الأخيرتين مسبّحا فيهما [1]. و أصحابنا و ان قالوا: انّه يقرأ، لكن لم يذكروا الوجوب. و الأقرب عدم الوجوب.

لنا: انّه مأموم فتسقط عنه القراءة، و الروايات الدالّة على القراءة تمنع دلالتها على الوجوب.

روى زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: و ان أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الركعتين و فاتته ركعتان قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب و سورة، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أمّ الكتاب، فاذا سلّم الامام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما [2].

مسألة: قال الشيخ: إذا دخل في صلاة نافلة ثمَّ أقيمت [3] الصلاة

جاز له قطعها و الدخول في الجماعة، فإن دخل في صلاة فريضة و كان الإمام الذي يصلّي خلفه امام عدل جاز له أيضا قطعها و يدخل أيضا معه في الجماعة، فان لم يكن امام عدل و كان ممّن يقتدى به فليتم صلاته التي دخل فيها ركعتين نافلة و دخل في الجماعة [4]، و كذا قال ابن البراج [5].

قال ابن إدريس عقيب ذلك: على ما روي في بعض الأخبار [6]، و هو يشعر باستضعاف الاحتساب من النافلة، بل يتمم فرضه.


[1] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 41.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 45 ح 158. وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 ص 445.

[3] ن: افتتحت.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 353.

[5] المهذب: ج 1 ص 83.

[6] السرائر: ج 1 ص 289.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست