responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 86

و قال علي بن بابويه: و ان كنت في نافلة و أقيمت [1] الصلاة فاقطعها و صلّ الفريضة مع الامام، و ان كنت في فريضة و أقيمت الصلاة فلا تقطعها و اجعلها نافلة و سلّم في ركعتين ثمَّ صلّ مع الامام [2]. و لم يفصّل الى امام عدل أو غيره ممّن يقتدى به، و هو الأقرب.

لنا: أنّها فريضة، فلا يجوز قطعها لقوله تعالى وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ [3].

لا يقال: العدول الى النفل ابطال للعمل أيضا.

لأنّا نقول: نمنع كونه إبطالا، بل هو عدول من فرض الى تطوّع تحصيلا لغرض أتمّ من الأوّل.

و لأنّ مقتضى الدليل يمنع من العدول عن الإتمام [4]؛ للنهي عن قطع الصلاة، و الجماعة ندب فلا تبطل لها الفريضة، لكن صرنا اليه لما فيه من الجمع بين التنفّل، و تحصيل فضيلة الجماعة و تسويغ العدول الى النفل في موارد كثيرة، أمّا الإبطال فلا.

و يؤيّده ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الامام و قد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة، قال: ان كان اماما عادلا فليصل اخرى و ينصرف و يجعلها تطوّعا، و ليدخل مع الإمام في صلاته [5].

و في الصحيح عن سليمان بن خالد، عن الصادق- عليه السلام- قال:

سألته عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، قال: فبينا هو قائم يصلّي إذ أذّن‌


[1] ن: افتتحت.

[2] لم نعثر على رسالته، و نقله عنه ابنه في من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 381 ذيل الحديث 1117.

[3] محمد: 33.

[4] ن: العدول إلى الإتمام.

[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 51 ح 177. وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 458.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست