نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 86
و قال علي بن بابويه: و ان كنت في نافلة و أقيمت[1] الصلاة فاقطعها و صلّ الفريضة مع
الامام، و ان كنت في فريضة و أقيمت الصلاة فلا تقطعها و اجعلها نافلة و سلّم في
ركعتين ثمَّ صلّ مع الامام[2]. و لم يفصّل الى امام عدل أو غيره ممّن يقتدى به، و هو الأقرب.
لنا: أنّها
فريضة، فلا يجوز قطعها لقوله تعالى وَ لٰا تُبْطِلُوا
أَعْمٰالَكُمْ[3].
لا يقال:
العدول الى النفل ابطال للعمل أيضا.
لأنّا نقول:
نمنع كونه إبطالا، بل هو عدول من فرض الى تطوّع تحصيلا لغرض أتمّ من الأوّل.
و لأنّ
مقتضى الدليل يمنع من العدول عن الإتمام[4]؛ للنهي عن قطع
الصلاة، و الجماعة ندب فلا تبطل لها الفريضة، لكن صرنا اليه لما فيه من الجمع بين
التنفّل، و تحصيل فضيلة الجماعة و تسويغ العدول الى النفل في موارد كثيرة، أمّا
الإبطال فلا.
و يؤيّده ما
رواه سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الامام و قد صلّى الرجل ركعة من صلاة
فريضة، قال: ان كان اماما عادلا فليصل اخرى و ينصرف و يجعلها تطوّعا، و ليدخل مع
الإمام في صلاته[5].
و في الصحيح
عن سليمان بن خالد، عن الصادق- عليه السلام- قال:
سألته عن
رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، قال: فبينا هو قائم يصلّي إذ أذّن