نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 84
و حدّ قوم ذلك بثلاثمائة ذراع[1]. و مراده بالقوم بعض الجمهور، إذ لا قول لعلمائنا في ذلك.
احتجّ أبو
الصلاح بالحديث السابق عن زرارة في الحسن، عن الباقر- عليه السلام- قال: ان صلّى
قوم و بينهم و بين الامام ما لا يتخطّى فليس ذلك الامام لهم بإمام[2].
و الجواب:
يحتمل أنّه أراد ما لا يتخطّى من الحائل لا من المسافة، عملا بأصالة الصحة.
مسألة: قول أبي الصلاح يعطي
المنع من الصلاة خلف الشبابيك[3]،
و هو موافق
لما قاله الشيخ في المبسوط، فإنّه قال: الحائط و ما يجري مجراه ممّا يمنع من
مشاهدة الصفوف يمنع من صحّة الصلاة و الاقتداء بالإمام، و كذلك الشبابيك.
ثمَّ قال: و
المقاصير يمنع من الاقتداء بإمام الصلاة، إلا إذا كانت محرمة لا يمنع من مشاهدة
الصفوف[4].
و في
الخلاف: من صلّى وراء الشبابيك لا تصحّ صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلّي داخلها[5]. و الأقرب
الجواز.
لنا: انّه
مشاهد للإمام أو للمأموم، فصحّت صلاته كالمخرم من المقاصير.
و أيّ فارق
بين الشبابيك و المقاصير المخرمة، و استدلّوا بحديث زرارة.
و الجواب:
جاز أن يكون المقاصير المشار إليها فيه غير مخرمة.
مسألة: قال السيد المرتضى:
لو فاتته ركعتان من الظهر أو العصر أو العشاء