responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 84

و حدّ قوم ذلك بثلاثمائة ذراع [1]. و مراده بالقوم بعض الجمهور، إذ لا قول لعلمائنا في ذلك.

احتجّ أبو الصلاح بالحديث السابق عن زرارة في الحسن، عن الباقر- عليه السلام- قال: ان صلّى قوم و بينهم و بين الامام ما لا يتخطّى فليس ذلك الامام لهم بإمام [2].

و الجواب: يحتمل أنّه أراد ما لا يتخطّى من الحائل لا من المسافة، عملا بأصالة الصحة.

مسألة: قول أبي الصلاح يعطي المنع من الصلاة خلف الشبابيك [3]،

و هو موافق لما قاله الشيخ في المبسوط، فإنّه قال: الحائط و ما يجري مجراه ممّا يمنع من مشاهدة الصفوف يمنع من صحّة الصلاة و الاقتداء بالإمام، و كذلك الشبابيك.

ثمَّ قال: و المقاصير يمنع من الاقتداء بإمام الصلاة، إلا إذا كانت محرمة لا يمنع من مشاهدة الصفوف [4].

و في الخلاف: من صلّى وراء الشبابيك لا تصحّ صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلّي داخلها [5]. و الأقرب الجواز.

لنا: انّه مشاهد للإمام أو للمأموم، فصحّت صلاته كالمخرم من المقاصير.

و أيّ فارق بين الشبابيك و المقاصير المخرمة، و استدلّوا بحديث زرارة.

و الجواب: جاز أن يكون المقاصير المشار إليها فيه غير مخرمة.

مسألة: قال السيد المرتضى: لو فاتته ركعتان من الظهر أو العصر أو العشاء


[1] المبسوط: ج 1 ص 156.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 52 ح 182. وسائل الشيعة: ب 59 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 460.

[3] الكافي في الفقه: ص 144.

[4] المبسوط: ج 1 ص 156.

[5] الخلاف: ج 1 ص 558 المسألة 305.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست