نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 83
نهر و شبهه.
و قال أبو الصلاح:
لا يجوز أن يكون بين الصفّين من المسافة ما لا يتخطّى، و لا حائل من بناء أو نهر[1].
و قال الشيخ
في الخلاف: كون الماء بين الامام و المأموم ليس بحائل إذا لم يكن بينهما ساتر من
حائط و شبهه[2]، و لا حدّ لذلك إلّا ما يمنع من المشاهدة.
احتج أبو
الصلاح بما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر- عليه السلام- قال:
ان صلّى قوم
و بينهم و بين الامام ما لا يتخطّى فليس ذلك الامام لهم بإمام، و أي صف كان أهله
يصلّون بصلاة الامام و بينهم و بين الصف الذي يتقدّم قدر ما لا يتخطّى فليس تلك
لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة إلّا من كان حيال
الباب. قال: و قال: هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس، و انّما أحدثها
الجبارون ليس لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة[3].
و لأنّه
مانع من التخطّي، فلم يجز كالجدار.
احتجّ
الشيخ- رحمه اللّه- بعموم الأمر بالجماعة، و الصلاة في السفن[4].
مسألة: قال أبو الصلاح: لا
يجوز أن يكون بين الصفّين من المسافة ما لا يتخطّى[5].
و المشهور
المنع من التباعد الكثير، و يستند في ذلك الى العرف.
قال الشيخ
في المبسوط: و حدّ البعد ما جرت العادة في تسميته بعدا. قال: