responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 83

نهر و شبهه.

و قال أبو الصلاح: لا يجوز أن يكون بين الصفّين من المسافة ما لا يتخطّى، و لا حائل من بناء أو نهر [1].

و قال الشيخ في الخلاف: كون الماء بين الامام و المأموم ليس بحائل إذا لم يكن بينهما ساتر من حائط و شبهه [2]، و لا حدّ لذلك إلّا ما يمنع من المشاهدة.

احتج أبو الصلاح بما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر- عليه السلام- قال:

ان صلّى قوم و بينهم و بين الامام ما لا يتخطّى فليس ذلك الامام لهم بإمام، و أي صف كان أهله يصلّون بصلاة الامام و بينهم و بين الصف الذي يتقدّم قدر ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة إلّا من كان حيال الباب. قال: و قال: هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس، و انّما أحدثها الجبارون ليس لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة [3].

و لأنّه مانع من التخطّي، فلم يجز كالجدار.

احتجّ الشيخ- رحمه اللّه- بعموم الأمر بالجماعة، و الصلاة في السفن [4].

مسألة: قال أبو الصلاح: لا يجوز أن يكون بين الصفّين من المسافة ما لا يتخطّى [5].

و المشهور المنع من التباعد الكثير، و يستند في ذلك الى العرف.

قال الشيخ في المبسوط: و حدّ البعد ما جرت العادة في تسميته بعدا. قال:


[1] الكافي في الفقه: ص 144.

[2] الخلاف: ج 1 ص 558 المسألة 306.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 52 ح 182. وسائل الشيعة: ب 59 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 460.

[4] الخلاف: ج 1 ص 559 ذيل المسألة 306.

[5] الكافي في الفقه: ص 144.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست