responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 82

[البحث] الثاني: قوله: «و ان لم يخف فلا بد له من التكبيرتين»

ان قصد به الوجوب كما توهمه ابن إدريس فهو ممنوع؛ لأنّ تكبيرة الركوع مستحبة عنده، و ان أراد شدة الاستحباب فلا نزاع، و الظاهر انّ مراده ذلك.

مسألة: قال الشيخ: لو أدرك الامام و قد رفع رأسه من الركوع

استفتح الصلاة و سجد معه السجدتين و لا يعتد بهما، و ان وقف حتى يقوم الإمام إلى الثانية كان له ذلك [1].

و عندي في ذلك اشكال من حيث انّه قد زاد في الصلاة ركنا هو السجدتان، مع انّه- عليه السلام- نهى عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمد بن مسلم الصحيحة، عن الباقر- عليه السلام- [2].

مسألة: قال الشيخ: إذا اجتمع رجال و نساء و خناثى و صبيان،

وقف الرجال وراء الامام ثمَّ الصبيان ثمَّ الخناثى ثمَّ النساء [3]، و به قال ابن حمزة [4].

و قال ابن إدريس: يقدّم الرجال ثمَّ الخصيان ثمَّ الخناثى ثمَّ الصبيان ثمَّ النساء [5]، و هو الأقرب، و هو اختيار ابن الجنيد [6].

لنا: انّ الخنثى مكلّف فيه شبه الرجولية و عقله أتم، فيكون تقديمه أولى من تقديم الصبيان.

مسألة [حيلولة نهر أو شبهه بين الإمام و المأموم]

قال الشيخ ابن الجنيد [7] [8]: تصحّ الجماعة و بين الامام و المأموم‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 159.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 43 ح 149. وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 441.

[3] المبسوط: ج 1 ص 155.

[4] الوسيلة: ص 108.

[5] السرائر: ج 1 ص 282.

[6] لم نعثر على كتابه.

[7] م [1] : قال ابن الجنيد. متن المطبوع و م [2] : قال الشيخ و ابن الجنيد.

[8] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست