نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 82
[البحث]
الثاني: قوله: «و ان لم يخف فلا بد له من التكبيرتين»
ان قصد به
الوجوب كما توهمه ابن إدريس فهو ممنوع؛ لأنّ تكبيرة الركوع مستحبة عنده، و ان أراد
شدة الاستحباب فلا نزاع، و الظاهر انّ مراده ذلك.
مسألة: قال الشيخ: لو أدرك
الامام و قد رفع رأسه من الركوع
استفتح
الصلاة و سجد معه السجدتين و لا يعتد بهما، و ان وقف حتى يقوم الإمام إلى الثانية
كان له ذلك[1].
و عندي في
ذلك اشكال من حيث انّه قد زاد في الصلاة ركنا هو السجدتان، مع انّه- عليه السلام-
نهى عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمد بن مسلم الصحيحة، عن
الباقر- عليه السلام-[2].
مسألة: قال الشيخ: إذا
اجتمع رجال و نساء و خناثى و صبيان،
وقف الرجال
وراء الامام ثمَّ الصبيان ثمَّ الخناثى ثمَّ النساء[3]، و به قال
ابن حمزة[4].
و قال ابن
إدريس: يقدّم الرجال ثمَّ الخصيان ثمَّ الخناثى ثمَّ الصبيان ثمَّ النساء[5]، و هو
الأقرب، و هو اختيار ابن الجنيد[6].
لنا: انّ
الخنثى مكلّف فيه شبه الرجولية و عقله أتم، فيكون تقديمه أولى من تقديم الصبيان.
مسألة [حيلولة نهر أو شبهه
بين الإمام و المأموم]
قال الشيخ
ابن الجنيد[7][8]: تصحّ الجماعة و بين الامام و المأموم