مسألة: قال الشيخ في
النهاية: و من خاف فوت الركوع أجزأته تكبيرة واحدة
للافتتاح و
الركوع، فان لم يخف فلا بدّ له من التكبيرتين[3]. و نقل ابن
إدريس عنه في النهاية وجوب التكبيرتين[4]، و قول الشيخ ليس
بصريح في ذلك. فهاهنا بحثان:
[البحث] الأوّل قول الشيخ:
«أجزأته تكبيرة واحدة للافتتاح و الركوع»
ان أراد
بذلك إيقاعها للإحرام و الركوع فليس بجيّد؛ لأنّ الأوّل جهة وجوب، و الثاني جهة
استحباب، و لا يقع الفعل الواحد على الوجهين، و ان لم يوقعها لهما لم يصح، إذ
انتفاء القصد مطلقا يخرجها عن كونها تكبيرة إحرام. و ان أراد أنّه إذا أوقعها
للإحرام أجزأته عنه و عن الركوع، فهو حق. و قد أوضح ذلك في المبسوط حيث قال: فان
خاف فوت الركوع أجزأه تكبير واحد عن الاستفتاح و الركوع إذا نوى به الاستفتاح، فان
نوى به الركوع لم تصحّ صلاته[5].