responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 81

فان لم يلحقها فقد فاتته [2].

مسألة: قال الشيخ في النهاية: و من خاف فوت الركوع أجزأته تكبيرة واحدة

للافتتاح و الركوع، فان لم يخف فلا بدّ له من التكبيرتين [3]. و نقل ابن إدريس عنه في النهاية وجوب التكبيرتين [4]، و قول الشيخ ليس بصريح في ذلك. فهاهنا بحثان:

[البحث] الأوّل قول الشيخ: «أجزأته تكبيرة واحدة للافتتاح و الركوع»

ان أراد بذلك إيقاعها للإحرام و الركوع فليس بجيّد؛ لأنّ الأوّل جهة وجوب، و الثاني جهة استحباب، و لا يقع الفعل الواحد على الوجهين، و ان لم يوقعها لهما لم يصح، إذ انتفاء القصد مطلقا يخرجها عن كونها تكبيرة إحرام. و ان أراد أنّه إذا أوقعها للإحرام أجزأته عنه و عن الركوع، فهو حق. و قد أوضح ذلك في المبسوط حيث قال: فان خاف فوت الركوع أجزأه تكبير واحد عن الاستفتاح و الركوع إذا نوى به الاستفتاح، فان نوى به الركوع لم تصحّ صلاته [5].


[1] لم نعثر على الكتاب المذكور.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 347- 348.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 348.

[4] السرائر: ج 1 ص 285.

[5] المبسوط: ج 1 ص 158.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست