responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 80

و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر- عليه السلام- قال: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرتها مع الامام [1].

و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر- عليه السلام- قال: إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة [2].

ثمَّ يؤوّل الحديثين الأوّلين على الإدراك في الصف الذي لا ينبغي التأخّر عنه مع الإمكان و ان كان قد أدرك تكبيرة الركوع قبل ذلك؛ لأنّ من سمع الامام يكبّر للركوع و بينه و بينه مسافة يجوز له أن يكبّر و يركع معه حيث انتهى به المكان، ثمَّ يمشي في ركوعه ان شاء حتى يلحق به أو يسجد في مكانه، فاذا فرغ من سجدته لحق به أي ذلك شاء فعل، و لا تناقض حينئذ.

و يؤيده ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما- عليهما السلام- انّه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم و يمشي و هو راكع حتى يبلغهم [3].

و لأنّه بفوات أوّل الركوع بفوته الواجب من الركوع الذي يخرج به الامام عن عهدة تكليفه بالركوع، فيكون قد أدركه بعد قضاء الواجب و هو في حالة الندب، فيكون حكمه حكم من أدركه بعد الانتصاب.

و الجواب: المراد بإدراك تكبير الركوع في الأحاديث إدراك الركوع؛ لأنّه الظاهر، و نمنع فوات الركوع بفوات أوّله، فإنّ الوجوب لا يتخصص بأوّل‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 43 ح 150. وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 ج 5 ص 441.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 43 ح 151. وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 440.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 44 ح 154. وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 443.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست