نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 80
و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر- عليه السلام- قال: لا تعتد
بالركعة التي لم تشهد تكبيرتها مع الامام[1].
و في الصحيح
عن محمد بن مسلم، عن الباقر- عليه السلام- قال: إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع
الامام فقد أدركت الصلاة[2].
ثمَّ يؤوّل
الحديثين الأوّلين على الإدراك في الصف الذي لا ينبغي التأخّر عنه مع الإمكان و ان
كان قد أدرك تكبيرة الركوع قبل ذلك؛ لأنّ من سمع الامام يكبّر للركوع و بينه و
بينه مسافة يجوز له أن يكبّر و يركع معه حيث انتهى به المكان، ثمَّ يمشي في ركوعه
ان شاء حتى يلحق به أو يسجد في مكانه، فاذا فرغ من سجدته لحق به أي ذلك شاء فعل، و
لا تناقض حينئذ.
و يؤيده ما
رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما- عليهما السلام- انّه سئل عن الرجل يدخل
المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم و يمشي و هو راكع حتى
يبلغهم[3].
و لأنّه
بفوات أوّل الركوع بفوته الواجب من الركوع الذي يخرج به الامام عن عهدة تكليفه
بالركوع، فيكون قد أدركه بعد قضاء الواجب و هو في حالة الندب، فيكون حكمه حكم من
أدركه بعد الانتصاب.
و الجواب:
المراد بإدراك تكبير الركوع في الأحاديث إدراك الركوع؛ لأنّه الظاهر، و نمنع فوات
الركوع بفوات أوّله، فإنّ الوجوب لا يتخصص بأوّل
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 43 ح 150. وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 ج 5
ص 441.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 43 ح 151. وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص
440.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 44 ح 154. وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 443.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 80