نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 79
فان لم يلحقها فقد فاتته[1]، و به قال ابن البراج[2].
و قال السيد
المرتضى: لو أدركه راكعا فقد أدرك تلك الركعة[3]، و اختاره
ابن إدريس و ان لم يدرك تكبيرة الركوع[4]، و به قال ابن
الجنيد[5]، و هو الأقوى.
لنا: انّ
تكبيرة الركوع مستحبة، فلا تكون شرطا لإدراك الركعة.
و ما رواه
سليمان بن خالد في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال:
في الرجل
إذا أدرك الامام و هو راكع فكبّر الرجل و هو مقيم صلبه، ثمَّ ركع قبل أن يرفع
الإمام رأسه فقد أدرك الركعة[6].
و في الحسن
عن الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا أدركت الامام و قد ركع فكبّرت و ركعت
قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة، فإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك[7].
احتج الشيخ
بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: قال لي: ان لم
تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة فلا تدخلن معهم في تلك الركعة[8].