responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 79

فان لم يلحقها فقد فاتته [1]، و به قال ابن البراج [2].

و قال السيد المرتضى: لو أدركه راكعا فقد أدرك تلك الركعة [3]، و اختاره ابن إدريس و ان لم يدرك تكبيرة الركوع [4]، و به قال ابن الجنيد [5]، و هو الأقوى.

لنا: انّ تكبيرة الركوع مستحبة، فلا تكون شرطا لإدراك الركعة.

و ما رواه سليمان بن خالد في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال:

في الرجل إذا أدرك الامام و هو راكع فكبّر الرجل و هو مقيم صلبه، ثمَّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة [6].

و في الحسن عن الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا أدركت الامام و قد ركع فكبّرت و ركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة، فإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك [7].

احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: قال لي: ان لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة فلا تدخلن معهم في تلك الركعة [8].


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 347- 348.

[2] المهذب: ج 1 ص 82.

[3] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 41.

[4] السرائر: ج 1 ص 285.

[5] لم نعثر على كتابه.

[6] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 43 ح 152. وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 441.

[7] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 43- 44 ح 153. وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ص 5 ص 441- 442.

[8] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 43 ح 149. وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 441.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست