responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 78

أ يقرأ الرجل في الاولى و العصر خلف الامام و هو لا يعلم أنّه يقرأ؟ فقال:

لا ينبغي له أن يقرأ يكله الى الامام [1].

و في الصحيح عن الحسن بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأوّل- عليه السلام- عن الرجل يصلّي خلف امام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع فيها القراءة، قال: لا بأس ان صمت و ان قرأ [2].

و في الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: ان كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ و كان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوّلتين، و قال: يجزئك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أي شي‌ء تقول أنت؟ قال: اقرأ فاتحة الكتاب [3].

و في الصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر- عليه السلام-: كان أمير المؤمنين- عليه السلام- يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة [4].

و الأقرب في الجمع بين الأخبار استحباب القراءة في الجهرية إذا لم تسمع قراءة و لا همهمة لا الوجوب، و تحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة الامام، و التخيير بين القراءة و التسبيح في الأخيرتين من الإخفاتية.

مسألة: قال في النهاية: و من لحق تكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة،


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 33 ح 119. وسائل الشيعة ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 8 ج 5 ص 423.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 34 ح 122. وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 11 ج 5 ص 424.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 35 ح 124. وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 12 ج 4 ص 794.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 269 ح 770. وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 ص 422.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست