و في الصحيح
عن الحسن بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأوّل- عليه السلام- عن الرجل
يصلّي خلف امام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع فيها القراءة، قال:
لا بأس ان صمت و ان قرأ[2].
و في الصحيح
عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: ان كنت خلف الإمام في صلاة لا
يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ و كان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في
الأوّلتين، و قال: يجزئك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أي شيء تقول أنت؟ قال: اقرأ
فاتحة الكتاب[3].
و في الصحيح
عن زرارة و محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر- عليه السلام-: كان أمير المؤمنين-
عليه السلام- يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة[4].
و الأقرب في
الجمع بين الأخبار استحباب القراءة في الجهرية إذا لم تسمع قراءة و لا همهمة لا
الوجوب، و تحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة الامام، و التخيير بين القراءة و
التسبيح في الأخيرتين من الإخفاتية.
مسألة: قال في النهاية: و
من لحق تكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة،
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 33 ح 119. وسائل الشيعة ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 8 ج 5
ص 423.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 34 ح 122. وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 11 ج 5 ص
424.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 35 ح 124. وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 12 ج 4
ص 794.
[4] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 269 ح 770. وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 ص
422.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 78