نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 77
إلّا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته و لا صوته فيما يجهر فيه فيقرأ، و
هو في الأخيرتين من الرباعيات و ثالثة المغرب بالخيار بين القراءة و التسبيح، و
القراءة أفضل[1].
و لنورد هنا
أجود ما بلغنا من الأحاديث و أوضحها طريقا، روى عبد الرحمن ابن الحجاج في الصحيح
قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الصلاة خلف الامام أقرأ خلفه؟ فقال:
أمّا التي يجهر فيها فإنّما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه، فان سمعت فأنصت، و ان لم
تسمع فاقرأ[2].
و في الحسن
عن الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا صلّيت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ
خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع، إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها و لم تسمع فاقرأ[3].
و في الحسن
عن زرارة، عن أحدهما- عليهما السلام- قال: إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت و سبّح
في نفسك[4].
و في الحسن
عن قتيبة، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: إذا كنت خلف إمام يرتضى به في صلاة
يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، و ان كنت تسمع الهمهمة فلا
تقرأ[5].
و في الصحيح
عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: