responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 77

إلّا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته و لا صوته فيما يجهر فيه فيقرأ، و هو في الأخيرتين من الرباعيات و ثالثة المغرب بالخيار بين القراءة و التسبيح، و القراءة أفضل [1].

و لنورد هنا أجود ما بلغنا من الأحاديث و أوضحها طريقا، روى عبد الرحمن ابن الحجاج في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الصلاة خلف الامام أقرأ خلفه؟ فقال: أمّا التي يجهر فيها فإنّما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه، فان سمعت فأنصت، و ان لم تسمع فاقرأ [2].

و في الحسن عن الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا صلّيت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع، إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها و لم تسمع فاقرأ [3].

و في الحسن عن زرارة، عن أحدهما- عليهما السلام- قال: إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت و سبّح في نفسك [4].

و في الحسن عن قتيبة، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: إذا كنت خلف إمام يرتضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، و ان كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ [5].

و في الصحيح عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:


[1] الكافي في الفقه: ص 144.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 32 ح 114. وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 ج 5 ص 422- 423.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 32 ح 115. وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 421- 422.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 32 ح 116. وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 ج 5 ص 423.

[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 33 ح 117. وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 ج 5 ص 423.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست