و قال
الصدوق أبو جعفر بن بابويه: و اعلم انّ على القوم في الركعتين الأولتين أن يستمعوا
الى قراءة الامام، و ان كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة سبّحوا موضع القراءة، و
عليهم في الركعتين الأخيرتين أن يسبّحوا[2].
و قال سلار
في قسم المندوب: و أن لا يقرأ المأموم خلف الامام. و روي ان ترك القراءة في صلاة
الجهر خلف الامام واجب و إلّا ثبت الأوّل[3]. و جعل ابن حمزة
الإنصات إلى قراءة الإمام إذا سمعها واجبا[4].
و قال ابن
إدريس: اختلفت الرواية في القراءة خلف الامام الموثوق به فروي أنّه لا قراءة على
المأموم في جميع الركعات و الصلوات، سواء كانت جهرية أو إخفاتية، و هي أظهر
الروايات و الذي يقتضيه أصول المذهب؛ لأنّ الإمام ضامن للقراءة بلا خلاف. و روي
أنّه لا قراءة على المأموم في الأوّلتين في جميع الصلوات الجهرية و الإخفاتية،
إلّا أن تكون صلاة جهر لم يسمع المأموم فيها قراءة الإمام فيقرأ لنفسه. و روي انّه
ينصت فيما جهر فيه الإمام بالقراءة، و لا يقرأ هو شيئا، و تلزمه القراءة فيما
خافت. و روي أنّه بالخيار فيما خافت فيه الإمام بالقراءة. فأمّا الركعتان
الأخيرتان فقد روي أنّه لا قراءة فيهما و لا تسبيح. و روي أنّه يقرأ فيهما أو
يسبّح، و الأوّل الأظهر لما قدمناه[5].
و قال أبو
الصلاح: و لا يقرأ خلفه في الأوّلتين من كلّ صلاة و لا في الغداة،
[1]
جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 40.