responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 76

بالخيار فيما خافت فيه. فأمّا الأخيرتان فالأولى أن يقرأ المأموم أو يسبّح فيهما.

و روي ليس عليه ذلك [1].

و قال الصدوق أبو جعفر بن بابويه: و اعلم انّ على القوم في الركعتين الأولتين أن يستمعوا الى قراءة الامام، و ان كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة سبّحوا موضع القراءة، و عليهم في الركعتين الأخيرتين أن يسبّحوا [2].

و قال سلار في قسم المندوب: و أن لا يقرأ المأموم خلف الامام. و روي ان ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الامام واجب و إلّا ثبت الأوّل [3]. و جعل ابن حمزة الإنصات إلى قراءة الإمام إذا سمعها واجبا [4].

و قال ابن إدريس: اختلفت الرواية في القراءة خلف الامام الموثوق به فروي أنّه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات و الصلوات، سواء كانت جهرية أو إخفاتية، و هي أظهر الروايات و الذي يقتضيه أصول المذهب؛ لأنّ الإمام ضامن للقراءة بلا خلاف. و روي أنّه لا قراءة على المأموم في الأوّلتين في جميع الصلوات الجهرية و الإخفاتية، إلّا أن تكون صلاة جهر لم يسمع المأموم فيها قراءة الإمام فيقرأ لنفسه. و روي انّه ينصت فيما جهر فيه الإمام بالقراءة، و لا يقرأ هو شيئا، و تلزمه القراءة فيما خافت. و روي أنّه بالخيار فيما خافت فيه الإمام بالقراءة. فأمّا الركعتان الأخيرتان فقد روي أنّه لا قراءة فيهما و لا تسبيح. و روي أنّه يقرأ فيهما أو يسبّح، و الأوّل الأظهر لما قدمناه [5].

و قال أبو الصلاح: و لا يقرأ خلفه في الأوّلتين من كلّ صلاة و لا في الغداة،


[1] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 40.

[2] المقنع: ص 36.

[3] المراسم: ص 87.

[4] الوسيلة: ص 106.

[5] السرائر: ج 1 ص 284.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست