نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 75
و لأنّ الجماعة لا تجب في جميع الصلاة فلا تجب في أبعاضها.
احتج بقوله-
عليه السلام- «الصلاة على ما افتتحت عليه»[1]، و بقوله تعالى وَ
لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ[2]، و بقوله- عليه
السلام-: «انما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فاذا ركع فاركعوا»[3].
و الجواب عن
الأوّل: انا نقول بموجبة، فإنّ الصلاة يستصحب حكم نيّة الابتداء فيها في الانتهاء
ما لم تغيّر تلك النية. و عن الثاني: انّ النهي توجّه إلى الأفعال الواجبة لا
المندوبة. و عن الثالث: بالقول بالموجب، فانّ من ائتم يجب عليه متابعة إمامه ما
دام على نية الائتمام.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: إذا تقدّم من هو بشرائط الإمامة
فلا تقرأنّ
خلفه جهرية أو إخفاتية، بل تسبّح مع نفسك و تحمد اللّه، و ان كانت جهرية فأنصت
للقراءة، فإن خفي عليك قراءة الإمام قرأت لنفسك، فان سمعت مثل الهمهمة من قراءة
الإمام جاز لك أن لا تقرأ و أنت مخيّر في القراءة، و يستحب أن تقرأ الحمد وحدها
فيما لا يجهر الامام فيها بالقراءة، فان لم تقرأ فليس عليك شيء[4]، و نحوه في
المبسوط[5].
و قال السيد
المرتضى: لا يقرأ المأموم خلف الموثوق به في الأوّلتين في جميع الصلوات من ذوات
الجهر و الإخفات، إلا أن تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرأ
كلّ واحد لنفسه، و هذه أشهر الروايات. و روي انّه لا يقرأ فيما جهر فيه الامام، و
تلزمه القراءة فيما يخافت فيه الامام. و روي انّه
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 197 ح 776. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب النية ح 2 ج 4 ص 712.