responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 75

و لأنّ الجماعة لا تجب في جميع الصلاة فلا تجب في أبعاضها.

احتج بقوله- عليه السلام- «الصلاة على ما افتتحت عليه» [1]، و بقوله تعالى وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ [2]، و بقوله- عليه السلام-: «انما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فاذا ركع فاركعوا» [3].

و الجواب عن الأوّل: انا نقول بموجبة، فإنّ الصلاة يستصحب حكم نيّة الابتداء فيها في الانتهاء ما لم تغيّر تلك النية. و عن الثاني: انّ النهي توجّه إلى الأفعال الواجبة لا المندوبة. و عن الثالث: بالقول بالموجب، فانّ من ائتم يجب عليه متابعة إمامه ما دام على نية الائتمام.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا تقدّم من هو بشرائط الإمامة

فلا تقرأنّ خلفه جهرية أو إخفاتية، بل تسبّح مع نفسك و تحمد اللّه، و ان كانت جهرية فأنصت للقراءة، فإن خفي عليك قراءة الإمام قرأت لنفسك، فان سمعت مثل الهمهمة من قراءة الإمام جاز لك أن لا تقرأ و أنت مخيّر في القراءة، و يستحب أن تقرأ الحمد وحدها فيما لا يجهر الامام فيها بالقراءة، فان لم تقرأ فليس عليك شي‌ء [4]، و نحوه في المبسوط [5].

و قال السيد المرتضى: لا يقرأ المأموم خلف الموثوق به في الأوّلتين في جميع الصلوات من ذوات الجهر و الإخفات، إلا أن تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرأ كلّ واحد لنفسه، و هذه أشهر الروايات. و روي انّه لا يقرأ فيما جهر فيه الامام، و تلزمه القراءة فيما يخافت فيه الامام. و روي انّه‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 197 ح 776. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب النية ح 2 ج 4 ص 712.

[2] محمد: 33.

[3] صحيح البخاري: ج 1 ص 309 ح 82. سنن البيهقي: ج 2 ص 304.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 345 346.

[5] المبسوط: ج 1 ص 158.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست