responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 74

يكون ضريرا. و ان كان هو قد تحرى القبلة و تبعوه كانت الإعادة عليهم دونه، إلا أن يكونوا أضرّاء فإن الإعادة ساقطة عنهم؛ لأنّهم ليسوا من أهل التحري في القبلة. فإن قلّدوا كلّهم غيرهم أعاد الجميع، إلا أن يكون الكلّ أضرّاء، أو قلّدوا من يعلمون فسقه. و الأقرب أن نقول: إن كان الوقت باقيا أعادوا أجمع إلا مع الانحراف اليسير، و ان كان قد خرج أعادوا مع الاستدبار.

لنا: أنّهم أخلّوا بالشرط، فوجب عليهم الإعادة. أمّا مع الخروج فلا يجب إلا مع الاستدبار؛ لأنّ القضاء فرض ثان يحتاج الى دليل.

و ما رواه عبد اللّه بن علي الحلبي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- أنّه قال: في الرجل يصلّي بالقوم ثمَّ يعلم أنّه صلّى بهم الى غير القبلة، فقال: ليس عليهم إعادة [1].

احتج السيد بأنّهم صلّوا بظنّ القبلة مع امام يغلب على ظنّهم اجتهاده و احتياطه في القبلة، فلا يجب عليهم الإعادة.

و الجواب: المنع من عدم الإعادة مع تبيّن الخطأ، و قد سلف.

مسألة: جوّز الشيخ في الخلاف نقل النية من الجماعة إلى الانفراد،

و ان من سبق الإمام في ركوعه أو سجوده و تمّم صلاته و نوى مفارقته صحت صلاته لعذر و غيره [2].

و في المبسوط: من فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته، و ان فارقه لعذر و تمّم صلاته صحت صلاته و لا يجب عليه اعادتها [3]. و الأقرب الأوّل.

لنا: ان الجماعة لا تجب ابتداء فلا تجب انتهاء.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 40 ح 142. وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 436.

[2] الخلاف: ج 1 ص 559 المسألة 309.

[3] المبسوط: ج 1 ص 157.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست