نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 73
من مشايخنا يقولون: ليس عليه إعادة شيء ممّا جهر فيه، و عليه اعادة
ما صلّى به ممّا لم يجهر الامام فيه[1].
و في
المقنع: انّه لو خرج قوم من خراسان أو من بعض الجبال و كان يؤمّهم رجل فلما صاروا
إلى الكوفة أخبروا أنّه يهودي، فليس عليهم إعادة شيء من الصلوات التي جهر فيها
بالقراءة، و عليهم اعادة الصلوات التي صلّى و لم يجهر بالقراءة[2].
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: لو صلّى بقوم الى غير القبلة متعمدا
كان عليه
إعادة الصلاة، و لا اعادة عليهم مع الجهل، فان علموا كان عليهم الإعادة، فان لم
يعلم الامام و لا المأموم أعادوا ان بقي الوقت، و ان فات و صلّوا مستدبرين أعادوا
أيضا، و ان كان الى يمين القبلة و شمالها لم يكن عليهم شيء[3].
و قال ابن
إدريس: من صلّى بقوم الى غير القبلة ثمَّ أعلمهم بذلك كانت عليه الإعادة دونهم. و
قال بعض أصحابنا: إنّ الإعادة تجب على الجميع ما لم يخرج الوقت، و هذا هو الصحيح،
و به أقول و افتي. و الأوّل مذهب السيد المرتضى، و الثاني مذهب شيخنا أبي جعفر
الطوسي، و هو الذي يقتضيه أصول المذهب[4].
و قال ابن
الجنيد[5]: لو صلّى بهم الى غير القبلة وجبت عليهم أجمعين الإعادة
ما داموا في الوقت و عليه أن يؤذنهم بذلك، فان علم بذلك بعد خروج الوقت و كانوا قد
تحرّوا القبلة و تبعهم هو كانت الإعادة عليه دونهم، إلا أن
[1]
من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 405 ذيل الحديث 1201.