responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 73

من مشايخنا يقولون: ليس عليه إعادة شي‌ء ممّا جهر فيه، و عليه اعادة ما صلّى به ممّا لم يجهر الامام فيه [1].

و في المقنع: انّه لو خرج قوم من خراسان أو من بعض الجبال و كان يؤمّهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة أخبروا أنّه يهودي، فليس عليهم إعادة شي‌ء من الصلوات التي جهر فيها بالقراءة، و عليهم اعادة الصلوات التي صلّى و لم يجهر بالقراءة [2].

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو صلّى بقوم الى غير القبلة متعمدا

كان عليه إعادة الصلاة، و لا اعادة عليهم مع الجهل، فان علموا كان عليهم الإعادة، فان لم يعلم الامام و لا المأموم أعادوا ان بقي الوقت، و ان فات و صلّوا مستدبرين أعادوا أيضا، و ان كان الى يمين القبلة و شمالها لم يكن عليهم شي‌ء [3].

و قال ابن إدريس: من صلّى بقوم الى غير القبلة ثمَّ أعلمهم بذلك كانت عليه الإعادة دونهم. و قال بعض أصحابنا: إنّ الإعادة تجب على الجميع ما لم يخرج الوقت، و هذا هو الصحيح، و به أقول و افتي. و الأوّل مذهب السيد المرتضى، و الثاني مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي، و هو الذي يقتضيه أصول المذهب [4].

و قال ابن الجنيد [5]: لو صلّى بهم الى غير القبلة وجبت عليهم أجمعين الإعادة ما داموا في الوقت و عليه أن يؤذنهم بذلك، فان علم بذلك بعد خروج الوقت و كانوا قد تحرّوا القبلة و تبعهم هو كانت الإعادة عليه دونهم، إلا أن‌


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 405 ذيل الحديث 1201.

[2] المقنع: ص 35.

[3] المبسوط: ج 1 ص 158.

[4] السرائر: ج 1 ص 288- 289.

[5] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست