responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 72

صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودي، قال: لا يعيدون [1].

و لأنّ القول بوجوب الإعادة هنا مع القول بعدم الإعادة على تقدير استمرار الجهل ممّا لا يجتمعان، و الثاني ثابت بالإجماع فينتفي الأوّل. و بيان عدم الاجتماع: انّ المقتضي لوجوب الإعادة هناك انّما هو كون الامام كافرا، و هذا المعنى متحقّق في الكافر إذا استمر الجهل بكفره.

لا يقال: بمنع استناد الإعادة إلى الكفر خاصة، بل إليه و الى تجدّد العلم به.

لأنّا نقول: المقتضي للإعادة ليس هو تجدّد العلم و لا هو جزء منه؛ لأنّ الصلاة مع كفر الامام امّا أن تقع صحيحة أو فاسدة، و لا جهة ثالثة لها تقع عليه، و الأوّل يستلزم المطلوب، و الثاني يستلزم الإعادة مطلقا.

احتجّ السيد المرتضى بأنّها صلاة قد تبيّن فسادها لفوات شرطها و هو عدالة الإمام، فتجب الإعادة كالمحدث. و لأنّها صلاة منهي عنها فتقع فاسدة، أمّا الصغرى فلما روي من النهي عن الصلاة خلف الكافر و الفاسق [2]، و أمّا الكبرى فظاهرة.

و الجواب: لا نسلم فوات الشرط، و لا أنّ شرط الإمامة العدالة، بل ظنّها.

و الفرق بينه و بين المحدث ظاهر؛ لأنّ الشرط في المحدث علم الطهارة و النهي ممنوع، فإن النهي انّما ورد في حق العالم بالكفر و الفسق، و أمّا الجاهل فلا، و إلا لزم تكليف ما لا يطاق.

و قال محمد بن بابويه- عن المصلّي خلف الكافر مع جهله-: و سمعت جماعة‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 40 ح 141. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 435.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 31 ح 109. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 ص 392.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست