نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 72
صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودي، قال: لا يعيدون[1].
و لأنّ
القول بوجوب الإعادة هنا مع القول بعدم الإعادة على تقدير استمرار الجهل ممّا لا
يجتمعان، و الثاني ثابت بالإجماع فينتفي الأوّل. و بيان عدم الاجتماع: انّ المقتضي
لوجوب الإعادة هناك انّما هو كون الامام كافرا، و هذا المعنى متحقّق في الكافر إذا
استمر الجهل بكفره.
لا يقال:
بمنع استناد الإعادة إلى الكفر خاصة، بل إليه و الى تجدّد العلم به.
لأنّا نقول:
المقتضي للإعادة ليس هو تجدّد العلم و لا هو جزء منه؛ لأنّ الصلاة مع كفر الامام
امّا أن تقع صحيحة أو فاسدة، و لا جهة ثالثة لها تقع عليه، و الأوّل يستلزم
المطلوب، و الثاني يستلزم الإعادة مطلقا.
احتجّ السيد
المرتضى بأنّها صلاة قد تبيّن فسادها لفوات شرطها و هو عدالة الإمام، فتجب الإعادة
كالمحدث. و لأنّها صلاة منهي عنها فتقع فاسدة، أمّا الصغرى فلما روي من النهي عن
الصلاة خلف الكافر و الفاسق[2]، و أمّا الكبرى
فظاهرة.
و الجواب:
لا نسلم فوات الشرط، و لا أنّ شرط الإمامة العدالة، بل ظنّها.
و الفرق
بينه و بين المحدث ظاهر؛ لأنّ الشرط في المحدث علم الطهارة و النهي ممنوع، فإن
النهي انّما ورد في حق العالم بالكفر و الفسق، و أمّا الجاهل فلا، و إلا لزم تكليف
ما لا يطاق.
و قال محمد
بن بابويه- عن المصلّي خلف الكافر مع جهله-: و سمعت جماعة
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 40 ح 141. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5
ص 435.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 31 ح 109. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 ص
392.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 72