responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 71

و المعتمد الأوّل.

لنا: أنّها صلاة مأمور بها، فيخرج الآتي بها عن عهدة التكليف. أمّا الصغرى فظاهرة؛ لأنّه مأمور بالجماعة خلف من يظنّ عدالته، إذ علم العدالة في نفس الأمر غير ممكن. و أمّا الكبرى فظاهرة.

و ما رواه فضالة في الصحيح، عن عبد اللّه بن بكير قال: سأل حمزة بن حمران أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل أمّنا في السفر و هو جنب، و قد علم و نحن لا نعلم، قال: لا بأس [1].

لا يقال: عبد اللّه بن بكير فطحي، و مع ذلك فإنّه غير المتنازع؛ لأنّ النزاع وقع في الإمام الكافر أو الفاسق، أمّا الجنب فلا.

لأنّا نقول: عبد اللّه بن بكير و ان كان فطحيا إلا أنّ المشايخ وثّقوه.

و قال الكشي عن العياشي: عبد اللّه بن بكير و جماعة من الفطحية- كعمار الساباطي و علي بن أسباط و الحسن بن علي بن فضال- [هم] فقهاء أصحابنا [2].

و قال في موضع آخر: عبد اللّه بن بكير ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، و أقرّوا له بالفقه [3].

و أمّا الفرق بين الجنب و الكافر فضعيف؛ لأنّ كلاهما غير صالح للإمامة.

فإن كان الشرط في صحة الجماعة الصلاحية الظاهرة صحت الجماعة في الموضعين، و إلا بطلت فيهما.

و ما رواه ابن أبي عمير في الحسن، عن بعض أصحابه، عن الصادق- عليه السلام- في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال فكان يؤمّهم رجل، فلمّا‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 39. وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 8 ج 5 ص 434.

[2] الكشي: ص 345 السلسلة 639.

[3] الكشي: ص 375 السلسلة 705.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست