نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 71
و المعتمد الأوّل.
لنا: أنّها
صلاة مأمور بها، فيخرج الآتي بها عن عهدة التكليف. أمّا الصغرى فظاهرة؛ لأنّه
مأمور بالجماعة خلف من يظنّ عدالته، إذ علم العدالة في نفس الأمر غير ممكن. و أمّا
الكبرى فظاهرة.
و ما رواه
فضالة في الصحيح، عن عبد اللّه بن بكير قال: سأل حمزة بن حمران أبا عبد اللّه-
عليه السلام- عن رجل أمّنا في السفر و هو جنب، و قد علم و نحن لا نعلم، قال: لا
بأس[1].
لا يقال:
عبد اللّه بن بكير فطحي، و مع ذلك فإنّه غير المتنازع؛ لأنّ النزاع وقع في الإمام
الكافر أو الفاسق، أمّا الجنب فلا.
لأنّا نقول:
عبد اللّه بن بكير و ان كان فطحيا إلا أنّ المشايخ وثّقوه.
و قال الكشي
عن العياشي: عبد اللّه بن بكير و جماعة من الفطحية- كعمار الساباطي و علي بن أسباط
و الحسن بن علي بن فضال- [هم] فقهاء أصحابنا[2].
و قال في
موضع آخر: عبد اللّه بن بكير ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، و أقرّوا
له بالفقه[3].
و أمّا
الفرق بين الجنب و الكافر فضعيف؛ لأنّ كلاهما غير صالح للإمامة.
فإن كان
الشرط في صحة الجماعة الصلاحية الظاهرة صحت الجماعة في الموضعين، و إلا بطلت
فيهما.
و ما رواه
ابن أبي عمير في الحسن، عن بعض أصحابه، عن الصادق- عليه السلام- في قوم خرجوا من
خراسان أو بعض الجبال فكان يؤمّهم رجل، فلمّا
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 39. وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 8 ج 5 ص
434.