نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 70
لنا: أنّ فيه تحصيل فضيلة الجماعة للداخل فيكون مشروعا.
و لأنّ
تكليف الامام الإطالة أخف من تكليفه إعادة الصلاة، طلبا لفضيلة الجماعة للداخل، و
الثاني ثابت لقوله- عليه السلام-: «أ لا رجل يتصدق عليه فيصلي معه»[1].
و ما رواه
جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر- عليه السلام- انّي أؤم قوما فأركع فيدخل الناس و
أنا راكع فكم انتظر؟ فقال: ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر انتظر مثلي ركوعك، فان
انقطعوا و إلا فارفع رأسك[2].
احتجّ الشيخ
باستحباب تخفيف الصلاة للإمام.
و الجواب:
انّا نقول بموجبة ما لم يحصل مزاحم، و هو تحصيل فضيلة الجماعة للداخل:
و العجب انّ
الشيخ قال في الخلاف: يستحب للإمام إذا أحسّ بداخل أن يطول الركوع حتى يلحق
الداخل، و استدلّ عليه بالإجماع و الأخبار[3].
مسألة [لو تبين فسق الإمام
أو كفره بعد الصلاة]
المشهور بين
الأصحاب ان من صلّى خلف امام ثمَّ تبيّن أنّه كان كافرا أو فاسقا لا اعادة عليه في
الوقت و لا خارجه، اختاره الشيخ[4].
قال ابن
إدريس: هذا هو الصحيح من الأقوال. قال: ذهب السيد المرتضى الى وجوب الإعادة، و لا
دليل على ذلك[5]، و هو قول ابن الجنيد[6]،
[1]
مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 254. سنن أبي داود: ج 1 ص 157 و فيه: أ لا رجل يتصدّق
على هذا فيصلّي معه.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 48 ح 167. وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص
450.