responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 70

لنا: أنّ فيه تحصيل فضيلة الجماعة للداخل فيكون مشروعا.

و لأنّ تكليف الامام الإطالة أخف من تكليفه إعادة الصلاة، طلبا لفضيلة الجماعة للداخل، و الثاني ثابت لقوله- عليه السلام-: «أ لا رجل يتصدق عليه فيصلي معه» [1].

و ما رواه جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر- عليه السلام- انّي أؤم قوما فأركع فيدخل الناس و أنا راكع فكم انتظر؟ فقال: ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر انتظر مثلي ركوعك، فان انقطعوا و إلا فارفع رأسك [2].

احتجّ الشيخ باستحباب تخفيف الصلاة للإمام.

و الجواب: انّا نقول بموجبة ما لم يحصل مزاحم، و هو تحصيل فضيلة الجماعة للداخل:

و العجب انّ الشيخ قال في الخلاف: يستحب للإمام إذا أحسّ بداخل أن يطول الركوع حتى يلحق الداخل، و استدلّ عليه بالإجماع و الأخبار [3].

مسألة [لو تبين فسق الإمام أو كفره بعد الصلاة]

المشهور بين الأصحاب ان من صلّى خلف امام ثمَّ تبيّن أنّه كان كافرا أو فاسقا لا اعادة عليه في الوقت و لا خارجه، اختاره الشيخ [4].

قال ابن إدريس: هذا هو الصحيح من الأقوال. قال: ذهب السيد المرتضى الى وجوب الإعادة، و لا دليل على ذلك [5]، و هو قول ابن الجنيد [6]،


[1] مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 254. سنن أبي داود: ج 1 ص 157 و فيه: أ لا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 48 ح 167. وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 450.

[3] الخلاف: ج 1 ص 547 المسألة 285.

[4] المبسوط: ج 1 ص 154.

[5] السرائر: ج 1 ص 282.

[6] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست