responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 65

الأوّل على تقدير عدالة الامام، و صلاة الامام و المأموم في الثاني على تقدير العدالة.

لنا: انّه مع صلاته مأموما يسقط عنه وجوب القراءة و يتمكّن من الصلاة على الوجه المطلوب منه شرعا و تكون صلاته كاملة، فلا يجب عليه اعادتها لو صلاها مع التمكّن من التعلّم. فاذا عدل الى الانفراد فقد أخلّ بواجب، و هو الإتيان بالقراءة الصحيحة أو ما يقوم مقامها- و هو الائتمام- مع تمكّنه منه، فلا تقع صلاته مجزئة.

مسألة: قال في الخلاف: يجوز للقاعد أن يأتم بالمومي،

و يجوز للمكتسي أن يأتم بالعريان [1]. و الوجه المنع.

لنا: انّ صلاة العاري بالإيماء، و لا يتمكّن من الركوع و السجود كما ينبغي، فيكون كالقاعد لا يصلح اماما للقائم لإخلاله بالقيام.

مسألة: قال في المبسوط: شرائط امام [2] الصلاة خمس:

القراءة و الفقه و الشرف و الهجرة و السنّ، فالقراءة و الفقه مقدّمان، و القراءة مقدّمة على الفقه، فان تساويا فيهما قدّم الأشرف، فإن تساويا في الشرف قدّم أقدمهما هجرة، فان تساويا في الهجرة قدّم أسنّهما [3]. و في هذه المسألة أحكام:

[الحكم] الأول: هذا الترتيب ليس واجبا،

بل لو تقدّم القارئ على الأقرأ فالأقرب عندي الجواز إذا كان القارئ يأتي بما يجب عليه من الحروف و الاعراب.

و كلام الشيخ هنا يشعر بالوجوب، فإنّ الشرائط لا يفهم منها إلا ما لا بد منه، و سلار صرّح بالوجوب [4].


[1] الخلاف: ج 1 ص 545 المسألة 283.

[2] ق و م [1] : امامة.

[3] المبسوط: ج 1 ص 157.

[4] المراسم: ص 87.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست