نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 65
الأوّل على تقدير عدالة الامام، و صلاة الامام و المأموم في الثاني
على تقدير العدالة.
لنا: انّه
مع صلاته مأموما يسقط عنه وجوب القراءة و يتمكّن من الصلاة على الوجه المطلوب منه
شرعا و تكون صلاته كاملة، فلا يجب عليه اعادتها لو صلاها مع التمكّن من التعلّم.
فاذا عدل الى الانفراد فقد أخلّ بواجب، و هو الإتيان بالقراءة الصحيحة أو ما يقوم
مقامها- و هو الائتمام- مع تمكّنه منه، فلا تقع صلاته مجزئة.
مسألة: قال في الخلاف: يجوز
للقاعد أن يأتم بالمومي،
و يجوز
للمكتسي أن يأتم بالعريان[1]. و الوجه المنع.
لنا: انّ
صلاة العاري بالإيماء، و لا يتمكّن من الركوع و السجود كما ينبغي، فيكون كالقاعد
لا يصلح اماما للقائم لإخلاله بالقيام.
القراءة و
الفقه و الشرف و الهجرة و السنّ، فالقراءة و الفقه مقدّمان، و القراءة مقدّمة على
الفقه، فان تساويا فيهما قدّم الأشرف، فإن تساويا في الشرف قدّم أقدمهما هجرة، فان
تساويا في الهجرة قدّم أسنّهما[3]. و في هذه المسألة
أحكام:
[الحكم] الأول: هذا الترتيب
ليس واجبا،
بل لو تقدّم
القارئ على الأقرأ فالأقرب عندي الجواز إذا كان القارئ يأتي بما يجب عليه من
الحروف و الاعراب.
و كلام
الشيخ هنا يشعر بالوجوب، فإنّ الشرائط لا يفهم منها إلا ما لا بد منه، و سلار صرّح
بالوجوب[4].