نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 64
و الوجه عندي أنّه لا يصحّ أن يكون إماما. أمّا إذا تعمّد فلأنّ
صلاته باطلة؛ لأنّه لم يقرأ القرآن كما انزل، و أمّا إذا لم يتمكّن فلأنّه بالنسبة
إلى الأعراب كالأخرس، فكما لا يصحّ إمامة الأخرس لا يصحّ امامة من لا يتمكّن من
الاعراب.
احتجّ بأنّ
صلاته صحيحة، فجاز أن يكون اماما.
و الجواب:
المنع من الملازمة كالأخرس.
مسألة: قال في المبسوط:
يكره الصلاة خلف التمتام:
و هو الذي
لا يحسن أن يؤدي التاء، و الفأفاء: و هو الذي لا يؤدي الفاء[1]. و الحقّ
أنّه لا يكون اماما لمفصح.
لنا: انّه
بالنسبة إلى هذين الحرفين أخرس فلا يجوز إمامته.
احتجّ بأنّه
غير مكلّف بالإتيان بذلك الحرف؛ لعجزه عنه، فصحّت صلاته و صلاة من خلفه؛ لأنّها
منوطة بصلاة صحيحة و قد حصلت.
و الجواب:
المنع كما في الأخرس.
مسألة: قال في المبسوط: لو
صلّى أمّي بقارئ بطلت صلاة القارئ
و صحت[2] صلاة
الأمي، و أعني بالأمي من لا يحسن قراءة الحمد، فان صلّى بقارئ و أمي بطلت صلاة
القارئ و حده و صحت صلاة الامام و المأموم الأمي[3]، و أطلق.
و التحقيق
أن نقول: ان كان القارئ مرضيا وجب على الأمي الائتمام به، فان صلّى من غير ائتمام
بطلت صلاته، و حينئذ تبطل صلاة الأمّي في الفرض