responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 64

و الوجه عندي أنّه لا يصحّ أن يكون إماما. أمّا إذا تعمّد فلأنّ صلاته باطلة؛ لأنّه لم يقرأ القرآن كما انزل، و أمّا إذا لم يتمكّن فلأنّه بالنسبة إلى الأعراب كالأخرس، فكما لا يصحّ إمامة الأخرس لا يصحّ امامة من لا يتمكّن من الاعراب.

احتجّ بأنّ صلاته صحيحة، فجاز أن يكون اماما.

و الجواب: المنع من الملازمة كالأخرس.

مسألة: قال في المبسوط: يكره الصلاة خلف التمتام:

و هو الذي لا يحسن أن يؤدي التاء، و الفأفاء: و هو الذي لا يؤدي الفاء [1]. و الحقّ أنّه لا يكون اماما لمفصح.

لنا: انّه بالنسبة إلى هذين الحرفين أخرس فلا يجوز إمامته.

احتجّ بأنّه غير مكلّف بالإتيان بذلك الحرف؛ لعجزه عنه، فصحّت صلاته و صلاة من خلفه؛ لأنّها منوطة بصلاة صحيحة و قد حصلت.

و الجواب: المنع كما في الأخرس.

مسألة: قال في المبسوط: لو صلّى أمّي بقارئ بطلت صلاة القارئ

و صحت [2] صلاة الأمي، و أعني بالأمي من لا يحسن قراءة الحمد، فان صلّى بقارئ و أمي بطلت صلاة القارئ و حده و صحت صلاة الامام و المأموم الأمي [3]، و أطلق.

و التحقيق أن نقول: ان كان القارئ مرضيا وجب على الأمي الائتمام به، فان صلّى من غير ائتمام بطلت صلاته، و حينئذ تبطل صلاة الأمّي في الفرض‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 153.

[2] م [2] : القارئ وحده و صحت.

[3] المبسوط: ج 1 ص 154.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست