نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 63
لا يقال: كما كره ائتمام الحاضر بالمسافر كره العكس لتساويهما.
لأنّا نقول:
نمنع التساوي، فإنّ المسافر الامام صلاته أنقص من صلاة المأموم الحاضر بخلاف
العكس. و الحديث في طريقه داود بن الحصين، و هو واقفي.
مسألة: قال السيد المرتضى
في الجمل: لو دخل المقيم في صلاة مسافر
وجب عليه أن
لا ينفتل من الصلاة بعد سلامه إلا بعد أن يتمّ المقيم صلاته[1].
و الأقرب
الاستحباب و انتفاء الوجوب، و هو اختيار الشيخ[2]، و ابن
إدريس[3].
لنا: انّه
قد صلّى فرضه، فلا يجب عليه انتظار المأموم كالمأموم المسبوق.
مسألة: قال ابن حمزة: يجوز
للخنثى أن تؤم بمثلها[4].
و الحق
خلافه.
لنا: انّه
يحتمل أن يكون المأموم ذكرا و الامام أنثى، و امامة المرأة للرجل باطلة بالإجماع.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: يكره امامة من يلحن في قراءته،
سواء كان في
الحمد أو غيرها، أخلّ المعنى أو لم يخلّ إذا لم يحسن إصلاح لسانه. فان كان يحسن و
تعمد اللحن فإنّه تبطل صلاته و صلاة من خلفه إن علموا بذلك؛ لأنّه إذا لحن لم يكن
قارئا للقرآن؛ لأنّ القرآن ليس بملحون[5].
و قال ابن
إدريس: لا يجوز امامة اللحنة الذي يغيّر بلحنه معاني القرآن[6].
[1]
جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 39.