responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 63

لا يقال: كما كره ائتمام الحاضر بالمسافر كره العكس لتساويهما.

لأنّا نقول: نمنع التساوي، فإنّ المسافر الامام صلاته أنقص من صلاة المأموم الحاضر بخلاف العكس. و الحديث في طريقه داود بن الحصين، و هو واقفي.

مسألة: قال السيد المرتضى في الجمل: لو دخل المقيم في صلاة مسافر

وجب عليه أن لا ينفتل من الصلاة بعد سلامه إلا بعد أن يتمّ المقيم صلاته [1].

و الأقرب الاستحباب و انتفاء الوجوب، و هو اختيار الشيخ [2]، و ابن إدريس [3].

لنا: انّه قد صلّى فرضه، فلا يجب عليه انتظار المأموم كالمأموم المسبوق.

مسألة: قال ابن حمزة: يجوز للخنثى أن تؤم بمثلها [4].

و الحق خلافه.

لنا: انّه يحتمل أن يكون المأموم ذكرا و الامام أنثى، و امامة المرأة للرجل باطلة بالإجماع.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يكره امامة من يلحن في قراءته،

سواء كان في الحمد أو غيرها، أخلّ المعنى أو لم يخلّ إذا لم يحسن إصلاح لسانه. فان كان يحسن و تعمد اللحن فإنّه تبطل صلاته و صلاة من خلفه إن علموا بذلك؛ لأنّه إذا لحن لم يكن قارئا للقرآن؛ لأنّ القرآن ليس بملحون [5].

و قال ابن إدريس: لا يجوز امامة اللحنة الذي يغيّر بلحنه معاني القرآن [6].


[1] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 39.

[2] المبسوط: ج 1 ص 138. نقلا بالمضمون.

[3] السرائر: ج 1 ص 281.

[4] الوسيلة: ص 105.

[5] المبسوط: ج 1 ص 153.

[6] السرائر: ج 1 ص 281.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست