نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 62
و قال المفيد[1]، و السيد المرتضى[2]، و الشيخ في الخلاف[3]، و أبو الصلاح[4]، و ابن إدريس[5]: يكره ائتمام المسافر بالحاضر كالعكس.
و قال علي
بن بابويه[6]: لا يجوز امامة المتمم[7] للمقصّر و
لا بالعكس.
و قال ابنه
في المقنع: لا يجوز أن يصلّي المسافر خلف المقيم[8]. فان كان
سلار يعتقد نفي الكراهية صارت المسألة خلافية، و إلا فلا.
احتجّ
القائلون بالكراهة بما رواه أبو العباس بن عبد الملك في الموثّق، عن الصادق- عليه
السلام- قال: لا يؤم الحضري المسافر، و لا المسافر الحضري[9].
احتجّ
المانع بأنّ الأصل انتفاء الكراهة، و بأنّ المقتضي لكراهة هذه الصلاة امّا اختلاف
الامام و المأموم في الصلاة مطلقا، أو في الاختلاف المقتضي للمفارقة مطلقا، أو
الاختلاف[10] المقتضي لمفارقة الامام و تخلف المأموم، و الأقسام باطلة
فلا كراهة. أمّا الحصر: فبالسبر، و أمّا بطلان الأوّل:
فلانتقاضه
بائتمام مصلّي الظهر بمن يصلّي العصر و بالعكس، و أمّا بطلان الثاني: