responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 62

و قال المفيد [1]، و السيد المرتضى [2]، و الشيخ في الخلاف [3]، و أبو الصلاح [4]، و ابن إدريس [5]: يكره ائتمام المسافر بالحاضر كالعكس.

و قال علي بن بابويه [6]: لا يجوز امامة المتمم [7] للمقصّر و لا بالعكس.

و قال ابنه في المقنع: لا يجوز أن يصلّي المسافر خلف المقيم [8]. فان كان سلار يعتقد نفي الكراهية صارت المسألة خلافية، و إلا فلا.

احتجّ القائلون بالكراهة بما رواه أبو العباس بن عبد الملك في الموثّق، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا يؤم الحضري المسافر، و لا المسافر الحضري [9].

احتجّ المانع بأنّ الأصل انتفاء الكراهة، و بأنّ المقتضي لكراهة هذه الصلاة امّا اختلاف الامام و المأموم في الصلاة مطلقا، أو في الاختلاف المقتضي للمفارقة مطلقا، أو الاختلاف [10] المقتضي لمفارقة الامام و تخلف المأموم، و الأقسام باطلة فلا كراهة. أمّا الحصر: فبالسبر، و أمّا بطلان الأوّل:

فلانتقاضه بائتمام مصلّي الظهر بمن يصلّي العصر و بالعكس، و أمّا بطلان الثاني:

فلانتقاضه بالمسبوق، و كذا الثالث.


[1] المقنعة: ص 212.

[2] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 39.

[3] الخلاف: ج 1 ص 560 المسألة 311.

[4] الكافي في الفقه: ص 144.

[5] السرائر: ج 1 ص 281.

[6] ق و م [2] : المقيم.

[7] لم نعثر على رسالته.

[8] لم نعثر عليه، كما انّ صاحب مفتاح الكرامة لم يجده في المقنع حيث قال- في ج 3 ص 467-: و لم أجده فيما حضرني من نسخته.

[9] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 164 ح 355. وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 ج 5 ص 403- 404.

[10] ن: للاختلاف.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست