و قال أبو
الصلاح: إذا مرض المعتكف و اضطر الى الخروج منه خرج، فان زال العذر رجع فبنى على
ما مضى من اعتكافه[2]. و إطلاقهما معا ليس بجيد.
و الحق أن
نقول: إن كان الاعتكاف ندبا لم يجب عليهما الرجوع، و ان كان واجبا فان خرجا بعد
مضي ثلاثة أكملا بعد العذر ما تخلف، و ان كان قبلها استأنفا.
مسألة: ظاهر كلام ابن
الجنيد[3] يعطي أنّ المعتكف إذا اشترط و خرج للضرورة
و كان
الاعتكاف واجبا وجب عليه القضاء، و ليس بجيد.
لنا: انّ
فائدة الشرط سقوط القضاء.
و قال أيضا:
إذا اضطرَّ المعتكف الى ترك اعتكافه من غير سبب كان منه أو كان يمكنه المقام عليه
فلم يزل العارض عن نفسه، فان كان أكثر أوقات الاعتكاف الواجب قد صح له جاز أن يبني
عليه، و ان لم يمض الأكثر ابتدأ بقضاء ما وجب عليه. و قد سلف البحث في ذلك مع
الشيخ رحمه اللّه.
مسألة: منع ابن الجنيد[4] من الأدهان [أثناء
الاعتكاف]،
و هو آت على
كلام الشيخ في بعض أقواله[5]. و الأقرب الجواز
عملا بالأصل السالم عن المعارض.
قال: و لا
يقضي إذا خرج من مسجد لشيء من حاجته حتى يعود الى مجلسه. و الأقرب عندي الجواز
عملا بالأصل.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: لا يفسد الاعتكاف جدال و لا خصومة