responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 598

و قال في موضع آخر: كلّ من خرج من الاعتكاف لعذر أو غير عذر وجب عليه قضاؤه، و متى خرج قبل أن يمضي ثلاثة استأنف [1]. و هذا هو الأقرب ان طال الزمان، أمّا مع عدم طوله فلا.

لنا: انّ الاعتكاف هو اللبث، و لا يتحقق ماهيته مع الخروج.

احتج بأنّه عذر فلا ينافي الاعتكاف كاليسير.

و الجواب: الفرق، فانّ اليسير لا عبرة به إذا كان لعذر، بخلاف المتطاول زمانه.

مسألة: قال الشيخ في أكثر كتبه: إذا خرج [المعتكف] لحاجة لا يمشي تحت الظلال [2]،

و كذا قال ابن إدريس [3]، و نحوه قال السيد المرتضى فإنّه قال:

لا يستظل تحت سقف [4].

و قال في المبسوط: لا يجلس تحت الظلال [5]، و كذا قال ابن أبي عقيل [6]، و أبو الصلاح [7]، و نحوه قال المفيد فإنّه قال: و لا يظلّه سقف يجلس تحته [8].

و قال سلّار: و لا يقعدن تحت سقف [9]، و هو الأقرب.

لنا: الأصل الإباحة، و الروايات [10] وردت بعبارتين: إحداهما: لا يقعد،


[1] المبسوط: ج 1 ص 293.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 417، الاقتصاد: ص 296، الجمل و العقود: ص 126.

[3] السرائر: ج 1 ص 425.

[4] الانتصار: ص 74.

[5] المبسوط: ج 1 ص 293.

[6] لم نعثر على كتابه.

[7] الكافي في الفقه: ص 187 و فيه: و لا يجلس تحت سقف مختارا حتى يعود إليه.

[8] المقنعة: ص 363.

[9] المراسم: ص 99.

[10] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 287 ح 870، و ص 288 ح 871. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الاعتكاف ج 7 ص 408- 409.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست