نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 598
و قال في موضع آخر: كلّ من خرج من الاعتكاف لعذر أو غير عذر وجب عليه
قضاؤه، و متى خرج قبل أن يمضي ثلاثة استأنف[1]. و هذا هو الأقرب ان طال الزمان، أمّا مع عدم طوله فلا.
لنا: انّ الاعتكاف
هو اللبث، و لا يتحقق ماهيته مع الخروج.
احتج بأنّه
عذر فلا ينافي الاعتكاف كاليسير.
و الجواب:
الفرق، فانّ اليسير لا عبرة به إذا كان لعذر، بخلاف المتطاول زمانه.
مسألة: قال الشيخ في أكثر
كتبه: إذا خرج [المعتكف] لحاجة لا يمشي تحت الظلال[2]،
و كذا قال ابن
إدريس[3]، و نحوه قال السيد المرتضى فإنّه قال: