نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 600
و لا سباب و لا بيع و لا شراء، و ان كان لا يجوز له فعل ذلك أجمع[1].
و قال ابن
إدريس: الأولى عندي انّ جميع ما يفعله المعتكف من القبائح و يتشاغل به من المعاصي
و السيئات يفسد اعتكافه، فأمّا ما يضطر إليه من أمور الدنيا من الأفعال المباحات
فلا يفسد به اعتكافه؛ لأن الاعتكاف هو اللبث للعبادة، فإذا فعل قبائح و مباحات لا
حاجة إليها فما لبث للعبادة، و خرج من حقيقة المعتكف اللابث للعبادة. قال: و انّما
أورد شيخنا في مبسوطه كلام المخالفين و فروعهم و ما يصح عندهم و يقتضيه مذهبهم؛
لأنّ هذا الكتاب معظمه فروع المخالفين[2].
و نحن
نطالبه بوجه ما قاله، و احتجاجه أضعف من أن يكون شبهة فضلا عن كونه حجة، فان
الاعتكاف لو اشترط[3] فيه ادامة العبادة بطل حالة النوم و السكوت و إهمال
العبادة، و ليس كذلك بالإجماع.
إلى هنا
ينتهي الجزء الثالث حسب تجزئتنا و يليه إن شاء اللّه الجزء الرابع و أوّله (كتاب
الحج)
[1]
المبسوط: ج 1 ص 295 و ليس فيه: «و لا بيع و لا شراء و ان كان لا يجوز له فعل ذلك
أجمع»، و نقل عنه ابن إدريس العبارة كلها في السرائر: ج 1 ص 426.