responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 600

و لا سباب و لا بيع و لا شراء، و ان كان لا يجوز له فعل ذلك أجمع [1].

و قال ابن إدريس: الأولى عندي انّ جميع ما يفعله المعتكف من القبائح و يتشاغل به من المعاصي و السيئات يفسد اعتكافه، فأمّا ما يضطر إليه من أمور الدنيا من الأفعال المباحات فلا يفسد به اعتكافه؛ لأن الاعتكاف هو اللبث للعبادة، فإذا فعل قبائح و مباحات لا حاجة إليها فما لبث للعبادة، و خرج من حقيقة المعتكف اللابث للعبادة. قال: و انّما أورد شيخنا في مبسوطه كلام المخالفين و فروعهم و ما يصح عندهم و يقتضيه مذهبهم؛ لأنّ هذا الكتاب معظمه فروع المخالفين [2].

و نحن نطالبه بوجه ما قاله، و احتجاجه أضعف من أن يكون شبهة فضلا عن كونه حجة، فان الاعتكاف لو اشترط [3] فيه ادامة العبادة بطل حالة النوم و السكوت و إهمال العبادة، و ليس كذلك بالإجماع.

إلى هنا ينتهي الجزء الثالث حسب تجزئتنا و يليه إن شاء اللّه الجزء الرابع و أوّله (كتاب الحج)


[1] المبسوط: ج 1 ص 295 و ليس فيه: «و لا بيع و لا شراء و ان كان لا يجوز له فعل ذلك أجمع»، و نقل عنه ابن إدريس العبارة كلها في السرائر: ج 1 ص 426.

[2] السرائر: ج 1 ص 426.

[3] في متن المطبوع و ق: لو شرط.


 

 

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست