responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 597

و الثانية: لا يجلس، فيبقى المشي على أصل الإباحة.

مسألة: قال في المبسوط: إذا أغمي على المعتكف أيّاما ثمَّ أفاق لم يلزمه قضاؤه؛

لأنّه لا دليل عليه [1].

و قال في موضع آخر: متى عرض للمعتكف مرض أو جنون أو إغماء أو حيض أو طلبه سلطان ظلما خرج من موضعه، فان كان بعده مضى أكثر مدة اعتكافه عاد بعد زوال عذره و بنى على ما تقدم و تمّم ما بقي، و ان لم يكن مضى أكثر من النصف استأنف، سواء كان واجبا أو مندوبا، و سواء كان مع الشرط أو عدمه فإنّه يجب بالدخول فيه [2]، و هذا التفصيل مناف لذلك الإطلاق.

و الأقرب الإطلاق، و قد تقدم.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا نذر اعتكاف يوم أو يومين لم ينعقد [3]،

و هذا الإطلاق ليس بجيّد، بل ان قيد بعدم الزيادة لم ينعقد، و إلّا انعقد و وجب عليه إكمال ثلاثة.

مسألة: قال في الخلاف [4] و المبسوط [5]: إذا نذر اعتكاف أيام إذا فعل فعلا

أو امتنع منه لا على وجه القربة بل على وجه منع النفس منه، مثل أن يقول: ان دخلت الدار أو ان لم أدخل كان بالخيار بين الوفاء و عدمه.

و الأقرب أن نقول: إنّه كغيره من الطاعات المنذورة إذا وقعت في النذر للزجر أو الفعل، فإنّه ينعقد النذر إذا حصلت شرائطه.

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه تعالى-: إذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة


[1] المبسوط: ج 1 ص 295.

[2] المبسوط: ج 1 ص 293.

[3] الخلاف: ج 2 ص 230 المسألة 96 و ص 238 المسألة 114.

[4] الخلاف: ج 2 ص 241 المسألة 120.

[5] المبسوط: ج 1 ص 292.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست