و قال في
موضع آخر: متى عرض للمعتكف مرض أو جنون أو إغماء أو حيض أو طلبه سلطان ظلما خرج من
موضعه، فان كان بعده مضى أكثر مدة اعتكافه عاد بعد زوال عذره و بنى على ما تقدم و
تمّم ما بقي، و ان لم يكن مضى أكثر من النصف استأنف، سواء كان واجبا أو مندوبا، و
سواء كان مع الشرط أو عدمه فإنّه يجب بالدخول فيه[2]، و هذا التفصيل
مناف لذلك الإطلاق.
و الأقرب
الإطلاق، و قد تقدم.
مسألة: قال الشيخ في
الخلاف: إذا نذر اعتكاف يوم أو يومين لم ينعقد[3]،
و هذا
الإطلاق ليس بجيّد، بل ان قيد بعدم الزيادة لم ينعقد، و إلّا انعقد و وجب عليه
إكمال ثلاثة.
مسألة: قال في الخلاف[4] و المبسوط[5]: إذا نذر اعتكاف أيام إذا
فعل فعلا
أو امتنع
منه لا على وجه القربة بل على وجه منع النفس منه، مثل أن يقول: ان دخلت الدار أو
ان لم أدخل كان بالخيار بين الوفاء و عدمه.
و الأقرب أن
نقول: إنّه كغيره من الطاعات المنذورة إذا وقعت في النذر للزجر أو الفعل، فإنّه
ينعقد النذر إذا حصلت شرائطه.
مسألة: قال الشيخ- رحمه
اللّه تعالى-: إذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة