نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 596
عند الأصحاب.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: لو أكرهها على الجماع و هي معتكفة
بأمره نهارا
لزمه أربع كفارات، و ان كان ليلا كفارتان على قول بعض أصحابنا[1]، و هو
اختيار السيد المرتضى في الانتصار[2]، و ابن الجنيد[3]، و ابن
إدريس[4]، و ابن البراج[5]، و ابن حمزة[6].
لنا: انّه
فعل موجب الكفارة على اثنين، فتضاعف على المكره لصدور الفعل عنه أجمع في الحقيقة؛
لأنّه عبادة توجب الكفارة بفعل الوطء على الزوجين، فيتضاعف على الزوج بالإكراه كرمضان.
احتج
المخالف بأصالة براءة الذمة، و بأن المكرهة لا تفطر فلا كفارة عليها، كما لو ضرب
إنسان غيره حتى أكل أو شرب لم يجب على الضارب كفارة عن المضروب.
و الجواب:
أصالة البراءة معارضة بالاحتياط، و بأنّه قول مشهور لعلمائنا لم يظهر له مخالف
فكان حجة، و القياس على الضرب باطل؛ لأنّه لم يتحقّق هنا إفطار بهذا الفعل فلا
يوجب كفارة، بخلاف صورة النزاع فإنّ الكفارة ثابتة على المجامع.
مسألة: قال في المبسوط: لو
أخرجه السلطان ظلما لم يبطل اعتكافه
و انّما
يقضي ما يفوته، و ان أخرجه لإقامة حدّ أو استيفاء دين يقدر على قضائه بطل؛ لأنّه
أحوج إليه، فكان مختارا في خروجه[8].